شرح صحيح مسلم (671) " نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ " ح (1404-1405) للشيخ مصطفى العدوي 12 6 2022
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد
0:25قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من صحيحه تحت باب نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ثم ابيح ثم نسخ واستقر تحريمه الى يوم القيامة اقول قد قال فريق من اهل العلم وتكرر ذكر هذا مرارا ان التبويبات من تبويبات الامام النووي رحمه الله تعالى
0:54ليست من تبويبات الامام مسلم اما عن نكاح المتعة هو نكاح الى اجل يلتقي الرجل بالمرأة فتزوجه نفسها بلا ولي ولا شهود الى اجل مسمى يحدد يومين ثلاثة ايام اسبوع شهر على ما يتفقان عليه
1:24بدون ولي بدون ولي ولا يستلزم اشهادا عندهم ولا توارث بينهما اعني اذا مات الشخص او اذا ماتت المرأة لا يرثها ولا ترثه ويحصل الفراق بمجرد انقضاء المدة الزمنية ويكون هذا الانكاح مقابل
1:57شيء يتفقان عليه بقول لنكاح المتعة هو ان يتزوج ان يلتقي الرجل بالمرأة فتزوجه نفسها ليس زواجا بولي او يستمتع بها على الادق. لا اقول زواجا انما يستمتع بها مقابل مبلغ مالي
2:21او مقابل اي عرض من الاعراض ثوب او نحو ذلك ويتفقان الى مدة معينة لا يحتاج الى ولي ولا يحتاج الى اشهاد وينقطع هذا النكاح بانقضاء المدة ولا ميراث بينهما
2:43لا ميراث بينهما ونكاح المتعة هذا احدث اشكالا لانه كان حلالا ثم حرم ثم احل ثم حرم ثم استقرت تحريمه الى الابد فيذكر انه حصل نكاح متعة وانه حرم في عدة مواطن حرم على مخيبر
3:17وحرم عام الفتح حرم في غزوة اوطاس وقيل الفتح واوطاس شيء واحد لقرب زمنهما حرم في غزوة تبوك وحرم في حجة الوداع حرم في زمان عمر كيف ذلك يعني كيف يكونوا استمتعوا
3:37ومع زلك حرم بتصفية هذه الاقوال نرى ان هناك روايات لم يصح بها السند كرواية انه حرم في غزوة تبوك او حرم في يوم اه في حجة الوداع لا سند لها
3:56انما الامام النووي اوجز وقد فصلت في ذلك تفصيلا واسعا في كتابي جمع احكام النساء الامام النووي يقول الصواب المختار ان التحريم والاباحة كانا مرتين كانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر
4:13ثم ابيحت يوم فتح مكة وهو يوم اوطاس لاتصالهما. يعني قال كأني عام فتح مكة هو اوطاس كاد يجمع النووي ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة ايام تحريما مؤبدا الى يوم القيامة واستمر التحريم
4:29ثم انه قال آآ القاضي عياض اتفق العلماء على ان هذه المتعة كانت نكاحا الى اجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل من قضاء الازل من غير طلاق. ووقع الاجماع بعد زلك على تحريمها من جميع العلماء الا الروافض
4:47اقول الاشكالية التي حدثت ايضا في هذا الصدد انها حرمت زمن عمر قال جابر متعتان تمتعناهما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ونهانا عنهما عمر متعة الحج ومتعة النساء هذا احدث اشكالا لكن جوابه
5:10لعل النهي لم يبلغ عددا من الصحابة فاكد عمر على تحريمه اقول لهذا الذي قد ذكر من انها كانت حلالا سم حراما سم حلالا سم حرمت رأى ابن عباس فقها في المسألة خلف فيه جمهور العلماء
5:32وهو انه يرى ان الامر فيها يرجع الى الامام ان الامر فيرجع الى الامام يجوز او يمنع الا ان الصحابة اعترضوا عليه بذلك كما سيأتي قال له علي انك رجل تائه
5:46وابن الزبير عرض به كما سيأتي بيانه ان شاء الله قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني حدثنا ابي الذي هو عبدالله بن نمير محمد بن عبدالله بن نمي شيخ مسلم
6:03اما ابوه فهو شيخ شيخ مسلم قال احدثنا ابي ووكيع وابن بشر عن اسماعيل عن قيس نعيل عن قيس واسماعيل بن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم واصح الاسانيد عن ابي بكر اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن ابي بكر
6:22قال سمعت عبدالله يقول وهو عبدالله بن مسعود كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء الاستثمار عن الازواج فقلنا الا نستقصي فنهانا عن ذلك سم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل
6:42سم قرأ عبد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين هذا كلام ابن مسعود ايضا في رواية اخرى قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله الا نستقصي ولم يقل نغزو
7:09ثم قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبدالله وسلمة بن الاكوع قال
7:23خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء وايضا من طريق اخر ان رسول الله اتانا فازن لنا في المتعة. كل هذا كان اولا. نعم
7:43وفي رواية قدم جابر بن عبدالله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعة قال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. هذه هي المشكلة
7:56في المسألة وفي رواية سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريص
8:15في رواية عن ابي نظم قال كنت عند جابر بن عبدالله فاتاه ات فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين يعني ابن عباس يجوز وابن الزبير يمنع فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:33ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما في رواية طريق اياس بن سلمة عن ابيه ابو سلمة الاكع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عمى اوطاس في المتعة ثلاثا
8:48ثم نهى عنها الباب طويل نجتزء بالذي ذكر وان شاء الله له تتم غدا اذا احيانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته