2795 - الرضاع المحرم - نور على الدرب
0:00واحدة واريد ان اتزوج من بنتها الرابعة فهل يجوز لي ذلك ام لا مع العلم بان امهاتنا متأكدات بان الرضعة واحدة ولكن لا يعلمن هل كانت مشبعة ام لا؟ وهل يجوز لشقيقي المذكور الزواج من اصغر بند
0:20جزاكم الله خيرا. الرضعة لا تحرم ولا يحرم بها تحريم الرضاعة لابد من فله ان يتزوجها ولا كانت زوجها وتزوج احدى اخواتها ليس على هذا عمل. نعم. ثم لو قدر انها ارظعته خمس رظعات يختص التحريم به هو. اما انت فلا فليس لك فلا حرج
0:43زوج اختها انما ارظعته بان يكون اخا اخا لها اذا ضاعت امها خمس رضعات تكون اخا لها اهو اما انت فلست اخا لها انت لم ترظى فالحاصل لك ان تزوج احدى بناتها لانك لست رضيعا لهن لست اخ لهن
1:04اما هو لو ثبت انها اربعة خمسا صار ولدا لها. نعم. هو خاصا به. نعم. جزاكم الله خيرا