2642 - حكم اليمين على فعل شيء لم يفعل - نور على الدرب
0:00انها حلفت اذا رزقت بنت ان تسميها هدى. فلما انجبت البنت وارادت تسميتها رفظ والد الزوج فماذا عليها المشروعية يتفقوا على الاسم الذي يحبونه ولا تخالف. فاذا لم يرضى زوجها او والده ترتفع عن يمينها والحمد
0:20يسمون اسما يرظونه جميعا وعليها كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عترابة. فان عجزت لانها فقيرة تصوم ثلاثة ايام والحمد لله ولا تعصيهم في الاثم الذي يريدون ووالد زوجها له حق فاذا
0:40اتفقت معهم على اسم غير هدى تكفل عن يمينها والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا