2413 - حكم من حلف بالحرام ألا تفعل زوجته شيئاً ففعلته ناسية - نور على الدرب
0:00بانه قبل ثلاثة اعوام حلف على زوجته بكلمة الحرام بكلمة الحرام بانك لو فعلت كذا وكذا لن تسافري الى اهلك. وقد فعلت ذلك الامر. يقول ولنسيان الحلف بالحرام فقد سافرنا الى اهلها وقد تكرر ذلك الامر منها مرتين وتكرر ايضا مني الحلف بالحرام ارجو من فضيلتكم
0:26التوجيه اذا كان السفر النسيان فلا شيء يقول الرب جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وثبت عن رسول الله ان الله جل وعلا قد فعل فالناس لا شيء عليه
0:44علي الحرام لا تسافرين في يوم كذا مسافرة نسيانا فاشية اما ان كانت عمدا وانت تقصد معها قال لا تسافر وتعلي الحرام المقصود بمنعها لم تقصد تحريمها انما المنع والتخويف
1:02فهذا فيه شفرة اليمين يطعن عشرة مساكين او كسوتهم او عشق رقبة ومن اجل الصوم ثلاثة ايام اذا كان المقصود التخويف والمنع والتحذير اما اذا كان المقصود تحريمها عليك اذا سافرت
1:19فان فيجب عليك وهي عتق رقبة فان عجزت تصوم شهرين متتابعين ستين يوما فان عجزت ثلاثين صاع تسعين كيلو كل صاع الفقير له نصف ساعة كيلو ونصف اما اذا كان المقصود التحليل والتخويف قلت علي الحرام وقصد التخويف والتحذير
1:45فهذا كفارة يمين اذا فعلت المحلوف عليه عامدة اما ان كان ناسي فلا شيء عليك