2346 - حكم من حلف بالحرام ألا يأخذ من زوجته مالاً - نور على الدرب
0:00تقول السائلة سماحة الشيخ لقد حصل بيني وبين زوجي شجار وحلف بالحرام الا يأخذ مني اي مبلغ من المال. ولكن زوجي تقول ذو حاجة فهل اعطيه ليشتغل به؟ اذا تاج ويدفع لي ارباح عليه
0:19نصف الربح وللنصف الاخر او احسب ما نتفق عليه لا مانع من دفع المال اليه مضاربة لا بالنص او بالثلث او بالربع لا بأس يقول لك نصف الربح او ثلث الربح او اكثر او اقل لا حرج في ذلك
0:39قد سمع مضاربة واما تحريمه ان كان قصده انه ما يقبل منك عطية هذه العطية هذه معاملة شركة فلا حرج عليه. اما اذا كان قصدته لا يقبل يمكن عطية ولا مضاربة ولا اي معروف
0:56عليه كفارة جميعا تحريمه كفرت يمينه مساكين او كسوتهم التحريم للشيء الذي احله الله يكون بمثابة اليمين الا اذا قصد تعليم الزوجة فذلك له حكم الظهار اما اذا قصدت تحريم الشيء الذي المال
1:18او الملبس او السكن او الكلام هذا يكون حكم حكم اليمين نعم جزاكم الله خيرا