2111 - حكم الرجعة بعد انتهاء العدة - نور على الدرب
0:00يقول في رسالته حصل ان طلقت زوجتي ومضى بعد الطلاق مدة اربعة اشهر وراجعت زوجتي بنفس الصداق الاول وقال لي المأذون يجوز هذا لانه طلاق رجعي لكنني في شك من ذلك افيدوني افادكم الله
0:18اذا كان الطلاق الذي وقع من طاقة واحدة او طلقتين فقط وكانت الرجعة بالعدة بان تأخر عنها بعض الحيض حتى راجعتها قبل الفريضة الثالثة فان الرجل تصح ولا حاجة الى عقد نكاح جديد ولا الى صداق. لكن بشرط هذا للشرطين
0:42الاول ان يكون الطلاق اللي وقع منك اقل من ثلاث. طلقة او طلقتين والشر الثاني ان تكون في العدة حين الرجعة اما ان كان قد مضى عليها ثلاث حيض اذا كان التحيظ
0:56فان الرجعة لا تصح حينئذ وهكذا لو كانت لا تحيض فانها لا تصح الرجعة لان مضى عليها اكثر من ثلاثة اشهر وعدة التي لا تحيد كالآيسة والصغيرة التي لا تحيط عدتها ثلاثة اشهر. بنص القرآن
1:13فاذا كانت الرجعة منك بعد ثلاثة اشهر وهي لا تحيد او بعد ثلاث حيض اذا كانت تحيض الرد على غير صحيحة فعليك ان تجدد النكاح وعليك ان تمتنع منها وعليك التوبة والاستغفار وعليها كذلك التوبة والاستغفار والندم
1:34وعليكما ان ان تجدد نكاحا شرعيا بولي وشاهدين ورضاها اما ان كان لا ترضى فلا حاجة فلا فلا تصح فلا يصح النكاح لابد من رضاها ولابد من ولي وهو اقرب العصبة
1:53وشاهدين يحضران العقد. وبهذا تحل لك اذا كان الواقع هو ما ذكرت والخلاصة انك ان كنت طلقتها طلقة واحدة او طلقتين وكانت العدة لم تحيث فلا تحيظ فان الرجعة الصحيحة
2:16اما ان كانت قد حرت الارظ ثلاث حيظ قبل رجعتك او كان الطلاق لي وقع منك والطلقة الاخيرة الثالثة فان الرجعة لا تصح والله ولي التوفيق. نعم. بارك الله فيكم