1901 - حكم الطلاق كتابة - نور على الدرب
0:00اه لي زوجة واولاد في اليمن وحصلت مشاكل بين اهلي وزوجتي فكتبت ورقة طلاق الى قاضي المحكمة بجدة احظرت اثنين من الشهود لكن القاضي لم يحضر الى المحكمة في ذلك اليوم بعد ذلك عدلت عن الطلاق. فهل يكون الطلاق وقع
0:20ام لا افيدوني افادكم الله؟ اذا كنت كتبت الطلاق فانه يقع الطلاق لان الطلاق يقع بالكتابة ويقع باللفظ. فاذا كنت كتبت الطلاق وقع الطلاق. فان كان واحدة فهي واحدة. وان كان طلاقا مكررا كان قلت طالق ثم طالق ثم طالق وقعت الثلاث. فان
0:40قلت له يا طارق بالثلاث او مطلقة بالثلاث فهذا يحسب واحدة على الصحيح من اقوال اهل العلم يحسب واحدة فقط ولا مراجعة اذا كانت لم تطلق قبل هذا اذا كنت ما طلقتها قبل هذا اثنتين طلقتين فلك المراجعة ما دامت في العدة نعيد اولا
1:00اذا كنت كتبت الطلاق فانه يقع الطلاق. لكن كان المكتوب واحدة وقعت واحدة. وان كان بالثلاث لفظ واحد كتبت مطلقا بالثلاث او طالبها بالثلاث وقعت واحدة ايضا على الصحيح من اقوال اهل العلم ولك المراجعة تشهد في انك مراجعها قبل ان تخرج من العدة اذا كنت
1:20طلقتها قبل هذا طلقتين اما ان كان المكتوب هي طالق ثم طالق ثم طالق ونحو ذلك فهذا يقع به الثلاث وليس لك الرجعة الا بعد زوج بعد زوج واصابة يعني الا بعد زوج شرعي
1:36يدخل بها ويطأها ثم يفارقها بموت او طلاق. نعم. وان كان المكتوب معروض يقول اطلع ارغب في طلاق زوجتي او ان طلاق زوجتي ما في طلاق اذا كان المطلوب في هذا اذا كان مكتوب انه يريد ان يطلق عند القاضي يريد او يقصد ان ان يكتب الطلاق او
1:56ان اكتب الطلاق عندكم فهذا ما يكون طلاق. يكون عزم على الطلاق ولا يكون طلاق. وتعادل عنه. فانه لا يقع به شيء. ومن تعادل ازمة فانه لا يقع بشيء اذا كان مثلا كتب للقاضي قال اريد ان اكتب طلب زوجتي او عزمي ان اطلب طلاق زوجتي او ما اشبه هذه العبارات
2:16هذا يكون نية وعزم وليس بطلاق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير