1795 - حكم تحريم الزوجة - نور على الدرب
0:00يسأل ايضا ويقول حلفت فقلت علي الحرام عن الحرمة. فهذا فهل هذا يمين آآ مثل وانه طلاق؟ وهل له كفارة ام لا في دنيا افادكم الله هذا القول حكم حكم الظهار
0:20اذا قال عليه الحرام من زوجتي او علي الحرام من زوجتي او زوجته محرمة علي او كامي او كاختي او كبنتي وما اشبه هذه الالفاظ فهذا حكم حكم الظهار في اصح اقوال اهل العلم وعليه كفارة الظهار
0:39ايه؟ اذا كان لم ينوي بها الطلاق انما نوى التحريم او اطلقها ولم يجد شيئا فهذا فيه كفارة الظهار المنصوص عليها في سورة المجادلة وهي عتق رغبة مؤمنة فان لم يتيسر صام شهرين متتابعين
0:57فان لم يستطع اطلع معه ستين مسكينا قبل ان يمسها قبل ان يقربها هذا هو الواجب في الظهار فاذا قال زوجته عليه حرام او علي الحرام من زوجتي او محرمة من زوجتي
1:15او حرام عليك امي او كظهر امي او كاختي او كظهر اختي او ما اشبه هذه الالفاظ فان هذا يسمى ظهارا وعليه كفارة وهو محرم لا يجوز هذا الكلام سماه الله منكرا من القول وزور
1:30هي ليست حراما عليه وتحريمه لها منكر فعليه التوبة الى الله من ذلك والاستغفار والندم وعلى من فعل هذا كفارة وهي كما تقدم عتق عبد او عبدا من اهل الاسلام
1:45فان لم يتيسر ذلك صام شهرين متتابعين ستين يوما فان لم يتيسر ذلك ولم يستطع اطعم ستين مسكينا يعني شي ستين فقير لكل مسكين نصوص صاع من قوت البلد من تمر او غرز او حنطة او غير هذا من قوت البلد قبل ان يمسها قبل ان يقربها
2:07اما لو قال عليه الحرام ان فعل كذا. او عليه الحرام ان كلم فلانا او عليه الحرام ما يسافر الى كذا وكذا. هذا تحريم معلق اذا كان قصد منه منع نفسه من
2:20العمل الذي اراد وهو السفر او الكلام هذا يكون له حكم اليمين لا يكون له حكم اظهار في اصح اقوال اهل العلم فاذا قال الزوج علي الحرام ما اسافر اليوم. علي الحرام ما اكلم فلان. علي الحرام
2:37ما ازور فلان علي الحرام ما تروح الا لفلان يبي يمنعها علي الحرام ما تروحين لاهلك اليوم بقصد منعها او منع نفسه من السفر او ما اشبه ذلك فهذه الفاظ
2:51لها حكم اليمين باصح اقوال اهل العلم وعليه كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق الغابة فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة ايام هذا هو الواجب في هذه المسائل
3:08اما ان كان اراد الطلاق فله حكم اخر كان اراد الطلاق ولا يريد التحريم قد اراد طلاقها قال علي حرام فلانة وزوجة علي حرام وغسله طلاقها يكون طلقة واحدة وهذا طاقة واحدة تحسب عليه
3:27فان كان قد طلقها قبلها طلقتين تمت الثلاث وحرمت عليه حتى تجهز ما يراه فان كان ما طلقها سابقا او ما طلقها الا واحدة سابقا فانه يراجعها ما دمت العدة
3:41والسنة شاهدين عدلين انه راجعها نادرا في العدة فان كان قال ذلك لمنع او لي حث او تصديق او تكذيب ما قصد ايقاع الطلاق. قال عليه الحرام يقصد الطلاق او قال علي الطلاق ما اسافر
3:59ما اكلف الان ما ازور فلان او عليه الطلاق ما تزورينه اهلك او عليه الطلاق ما تكلمه فلان قصدي منعه فهذا مثل ما ترى الحكم حكم اليمين فهي كفارة اليمين
4:12والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم