1771 - حكم أخذ المرأة من مال زوجها للحاجة بدون علمه - نور على الدرب
0:00تقول انا ربة بيت وزوجي صاحب دكان كان يعطيني قليلا من السكر لعمل حلوى اه لابيعها من بيعها ادخله في بعض ضروريات المنزل. التي يحجم زوجي عن احضارها. والان رفظ زوجي اعطائي هذا
0:20وانا اخذه بالخفاء فما الحكم في ذلك لا حرج اذا كان لمصلحة البيت وحاجة البيت المعتادة التي ليس فيها اسراف ولا تبذير فلا بأس ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:33ان هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان ابن حرب سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية
0:49هل علي جناح ان اخذت من ماله بغير علمه ما يكفيني وكبير برية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي اولادها بالمعروف يعني بالمتعارف الذي ليس فيه اسراف ولا تبذير
1:10فاذا اخذت من ماله سكرا او غيره من النقود لهذه الحاجة لحاجة البيت وحاجة الاطفال المعتادة فلا حرج في ذلك ولو بغير علمه. نعم. بارك الله فيكم