1769 - التحذير من الكذب في قيمة السلعة عند البيع - نور على الدرب
0:00له سؤال اخر السائل سين عين ميم من مصر يقول طلب مني احد اقاربي ان احضر له شيئا من مكة او المدينة وعندما ذهبت لشراء ذلك الشيء قال لي التاجر هو بعشرين ريالا. فقلت له لا بل بخمسة عشر
0:22فاشتريته على ذلك فهل يجوز لي ان ابيعه على صاحبي بعشرين ريالا كما قال التاجر اول مرة ام لا هذا اليك لا تكذب لكن اذا بعتها بعشرين او باقل او باكثر فهذا اليك لا بأس به
0:38لان هذه سلعة ليس لها عندكم شعر معروف اما اذا كان لها شعر معروف عندكم فلا تغير السحر. بين له انها تباع بكذا وكذا وانك لا تبيعها الا بكذا وكذا
0:51اما اذا كان ليس لها شر عندكم معروف فانت بالخيار ان شئت بعتها بخمسة عشر الذي اشتغلت به وان شئت بعتها باكثر من ذلك وباقل من ذلك وان شئت وهبتها اياه
1:02فالامر في هذا واسع والحمد لله نعم. لكن لا تكذب لا تقول انها علي بعشرين وان تكذب ولا تقول انها بخمسة ست عشر وسبعة عشر قولي لها قولي الواقع ولكن لا تبيعه الا بعشرين
1:15او لا تخبره بشيء ولكن تحدها عليه بهذه القيمة؟ نعم. بارك الله فيكم