1757 - حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله - نور على الدرب
0:00يقول في يوم من الايام حدثا خلاف خفيف بيني وبين الوالد. فلانه توجد سيارة ملك لوالدي فغضب من اجل سيارته واخفاها وقال لي امشي على رجليك فطلقت زوجتي بالثلاث على ان اشتري سيارة
0:20جديدة ولا اركب سيارة الوالد. لكنني اضطررت واحتجت الى سيارة الوالد لكي اوصل زوجتي لاهلها بعت واشتريت سيارة جديدة من مالي الخاص ثم ذهبت الى الزوجة وارجعتها الى بيتي من غير ما تدري عن الطلاق الذي حدث
0:40في وقت الزعل وتندمت على ما حدث اتوب الى الله ثم اعدكم الا يتكرر مني هذا الطلاق مرة اخرى في دوني افادكم الله. اذا كان المقصود من هذا الطلاق منع نفسك من ركوب سيارات الوالد وحتى تجتهد في
1:00السيارة الجديدة وليس قصدك فراق اهلك وايقاع الطلاق عليهم وانما اردت بذلك منع نفسك من ركوب الوالد وحث نفسك على الشراء شراء السيارة الجديدة فهذا الشيك في حكم اليمين يكون طلاقك هذا في حكم اليمين وعليك كفارة اليمين ويكفي
1:20ولا يقع الطلاق والحمد لله. اما ان كان قصدك ايقاع الطلاق ان ركبت سيارة ابيك فانه يقع طلقة على زوجتك لان الثلاث بكلمة واحدة تعتبر واحدة في اصحيح قول العلماء. ويكن جماعك لها بعد ذلك مراجعة ويقع عليها طلق
1:40اه اذا كان لم يسبقها شيء فان كان سبقها طلقة الله الا الطلقة السابقة. اما ان كان سبقها طلقتان فهذه تكون الطلقة الثالثة ولا تحل لك اذا اردت ايقاع الطلب. اما ان كنت ما اردت ايقاع الطلاق وانما اردت منع نفسك من ركوب سيارة الوالد. وحث نفسك على شراء السيارة الجديدة
2:00مثل ما تقدم حكم حكم اليمين وعليك كفارة اليمين وزوجتك معه. لا يقع عليها طلاق. والحمد لله. نعم. بارك الله فيكم. هم