1742 - حكم الحلف بالطلاق على نفي شيء فظهر ثبوته - نور على الدرب
0:00رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم اعادها الى عصمته وحبلت منه ثم سافرت لاهلها للوضع وسافر هو الى منطقة اخرى فوصله خطاب من زوجته تطلب فيه مستلزمات الوضع. وجاءه جميل له يحمل هذا الخطاب وقال ان هذا الخطاب من زوجتك فانكر ذلك. وحلف بالطلاق بان الخطاب ليس من
0:30زوجته وبعد ان تبين انه من زوجته عاد لزوجته فقال له مأذون القرية ان الطلاق قد لانه قال علي الطلاق. وبما انه قد فات عليه زمن فقد عقد له عقد جديد. واعتبرت له
0:50حلقة ثانية واراد الله سبحانه ان يطلقها مرة اخرى فاعتبرت طلقة ثالثة فالسؤال هل الطلقة الثانية التي كانت بالحلف على الخطاب تقع؟ وهل تعتبر الزوجة مطلقة بالثلاث ولا يمكن ارجاعها؟ افيدونا افادكم الله. بسم الله
1:10الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فالطاقة الثانية التي حلف فيها الزوج انه ليس خط من زوجته فيه تفصيل. ان كان حلف بذلك معتقدا صحة ما قال. وان وانه
1:30ان الكتابة ليست كتابتها او ليست كتابة الذي سمى نفسه في كتابه ان كتبه عنها يعني يعتقد ان هذا الكتاب غير صحيح وليس من زوجته سواء لانه يعرف خطها وهذا ليس بخطها او لانه يعرف خط الكاتب الذي سمى نفسه وان هذا ليس خطا
1:50المقصود اذا كان يعتقد ان خطأ ليس من زوجته وانه مكتوب عليها هذا اعتقاده فلا تقع الطاقة ويبقى على خطبة. نعم. بارك الله فيكم