1739 - حكم إقامة الحد على النفس أو الغير - نور على الدرب
0:00اه الايظا له سؤال ثالث واخير يقول هل قتل الشخص الذي تفعل به الفاحشة مني او من غيري وقتل نفسي اخذ عليه ثواب؟ بل مجهر قتلك اياه وقتك نفسك منكر اخر
0:18اللواط والزنا منكر واذا قتل اللايط المنوط به او المزني بها صار فعل منكرا اخر جريمة عظمى اشد من الزنا واشد من اللواط القتل اشد نسأل الله العافية جريمة عظمى
0:33يدنا الشرك وليس بعد الشرك اعظم من القتل نسأل الله العافية. فاذا قتل الملوط به لئلا يخبر عنه او لاسباب اخرى او قتل صار قد جمع بين كبيرتين ومنكرين عظيمين. الثاني اعظم من الاول
0:50القتل اعظم من الزنا واعظم من اللواطة فالواجب الحذر من ذلك. والا يجمع بين الشرين اعوذ بالله من ذلك. نعم. هو يقول وقتل نفسي يظن يظن انه يريد التطهير لا يجوز هذا انتحار منكر ولا يكن تطهيرا احسنت بل يكون توسيخا زيادة في النجاسة والنكارة فليس له ثقة بنفسك
1:13المعصية وذلك التوبة الى الله ولا تقتل نفسك الله يقول جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. لكن ان تقدمت الى ولي الامر
1:27وطلبت اقامة الحد عليك فلا بأس. نعم. ولكن الافظل لك ان تستتر بستر الله. وان وان لا تبوح بهذا العمل. والا تفضح نفسك وان تتوب الى الله توبة صادقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى والله يتوب على التائبين. اذا صدقوا وتابوا توبة نصوحة. نعم
1:47افهم من هذا سماحة الشيخ انه ليس من حق الشخص ان يقيم الحد على نفسه ولا على غيره. لا ليس له ولا على غيره. جزاك الحد الى ولاة الامور. نعم
1:57جزاكم الله خير وبارك الله فيكم