1691 - حكم تقديم بعض أعمال يوم النحر على بعض - نور على الدرب
0:00السؤال الثاني في رسالة الاخ عبدالرحمن صالح محمد احمد من جمهورية الصومال يقول فيه هل هناك اثم على الحاج لو ذبح قبل ان يرمي او حرق قبل ان يذبح؟ وهل يلزمه شيء؟ وما هي الكفارة
0:17افتونا جزاكم الله خيرا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد رمت جمرة الضحى ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم ثم حلق رأسه ثم طيبته عائشة رضي الله عنها
0:35ثم ركب الى البيت فطاف به هذا هو السنة وقال خذوا عني مناسككم اللهم صلي وسلم هذا هو المطلوب من الحاج وهذا هو الافظل انه يرمي سواء كرجل او امرأة يرمي اولا
0:50ثمرة العقبة يوم العيد ثم ينحر هديه ان كان عنده ثم بعد ذلك يحلق رأسه او يقصر وبهذا حل الحل الاول في لبس المخيط ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الطواف بعد ذلك وليس له ان يأتي النساء حتى
1:11بعد الرمي والهواء. اما اذا رمى وحلق فانه يتطيب ويلبس المخيط ويغطي رأسه. ويقلب اظفاره ويقص لا بأس لكن لا يأتي المرأة حتى يضيف الى الرمي والحلق الطواف والسعي ان كان عليه سعي. لكن لو قدم بعضه على بعض
1:31ولا حرج لو انه حلق قبل ان يرمي او نحر قبل ان يرمي او طاف قبل ان يرمي او طاف قبل ان ينحر فلا في ذلك اوسع قبل ان يطوف كما يفعل بعض الجهال. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سئل يوم العيد
1:49ان نقدم واخر في هذه الامور فقال لا حرج لا حرج عليه الصلاة والسلام. وقال له رجل يا رسول الله اني اردت قبل ان امضي قال لا حرج وقال اخر يا رسول حلفت قبل ان اذبح قال لا حرج. وقال سعيت قبل ان اطوف قال لا حرج. يومئذ عن شيء قدم الا قال فلو لا حرج عليه الصلاة والسلام
2:09فلم يطفي الله من رحمته واحسانه الى عباده جل وعلا. فالحاج بين الرجال والنساء مشروع له. ليفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم اولا يوم ثم ينحر هذه ان كان هناك هدي ثم يعني قول يقصر والحلق افضل
2:25ثم يطوف ويسعى ان كان جالسين. هذا هو المشروع فمن قدم بعضه على بعض ولم يرتب فلا حرج عليه مثل ما تقدم. اذا رمى اذا حلقه يوم او طاب قبلها يوم او نحر قبل ان يرمي
2:39او هذا قبل ان يذبح او طاف قبل ان يذبح كله لا حرج. وهكذا لو سعى قبل ان يطوف على الصحيح. وان كان خلافه للامور لكن هو الصحيح لانه جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن سعى قبل ان يبوظ جاهلا ام ناسيا فلا حرج عليه وسعيه صحيح. نعم. احسن الله اليكم