1626 - حكم نكاح البدل (الشغار) - نور على الدرب
0:00هذه رسالة وردتنا من السائل عبدالله تاء قاف اه من اه السعودية يقول انا شاب تزوجت بنت بمهر قدره مئة وخمسين الف ريال. واشترط ان نزوج ابنه. وفعلا تزوج ابنه على بنت اخيه
0:20بنفس المهر آآ ثم يقول حصل سوء تفاهم وادعى عمه ان بنته او التي زوجت بنته قد كمل رشدها وتلك اقل منها بحوالي ثلاث سنوات فاقسم بالله العظيم انه لن يعطيني آآ بنته اي زوجتي
0:44فافيدوني هل اترك هذا الزواج ام ان هذا الزواج حرام؟ افيدونا افادكم الله الزواج بالمشارطة ان هذا يعطي بنته هذا وهذا يعطي بنته هذا او بنت اخيه او اخته هذا يسمى نكاح الصغار. ويسميه بعض الناس البدل. نكاح البدل
1:08وهذا منكر ولا يجوز وهو نكاح فاسد وباطل لا يجوز لان الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام فليس لك ان تدخل على مدخل ويجب عليك ان تفارق هذه البنت وليس لك ان تزوج هذا الزواج الفاسد المخالف لشرع الله عز وجل
1:28اما النزاع بينكما فهذا الى المحكمة تنظر المحكمة في بينكما لكن اذا صلحتما ولم نحتاج الى المحكمة فعليك ان تجدد النكاح مع ولي المرأة بدون شرط المرأة الاخرى وهكذا المرأة الاخرى يجدد نكاحها بدون شرط المرأة الاخرى
1:51فاذا بدنا النكاح من دون شرط على على مهر قليل او كثير فلا بأس. واما بشرط انه يزوجكم وان تزوجونه هذا العجوز وهذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وانكر عليه الصلاة والسلام. اما النزاع الذي بينكما والمخاصمة فهذا
2:10الى المحاكم وفيما تراه المحاكم الخير والبركة ان شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير