1620 - وجوب العدل بين الأولاد في العطايا - نور على الدرب
0:00له سؤال ثالث يقول فيه ورد في الحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فهل المقصود المساواة او ان للذكر مثل حظ الانثيين اسوة بالميراث فالحديث على ما اظن يقول اكلهم اعطيته
0:20ومثل فكلمة مثل ان صحت توحي بالمساواة المطلقة. اللهم ان كان يتكلم عن الذكور فقط افيدونا افادكم الله الله الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه
0:37ان اباه اعطاه غلاما فقالت امه لا ارضى حتى يشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب بشر بن سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بما فعل فقال اكل ولدك اعطيته مثل ما اعطيت النعمان؟ قال لا. فقال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم
0:57فدل ذلك على انه لا يجوز تفضيل بعض الاولاد على بعض بالعطايا كلهم ولده وكلهم يرجى بره فلا يجوز ان يخص بعضهم بالعطية. واختلف العلماء العلماء رحمة الله عليهم هل يشوى بينهم
1:17ويكون الذكر كالانثى ام يفضل الذكر الانثى كالمراث؟ على قولين اهل العلم. والارجح ان العطية تكون كالميراث وان التسوية تكون بجعل الذكر كالانثيين فان هذا هو الذي جعله الله له في الميراث وهو سبحانه الحكم والعدل
1:40فيكون المؤمن في عطيته لاولاده كذلك. كما لو خلفه لهم بعد موته مثل حظ الانثيين فهكذا اذا اعطاهم في حال حياته يعطى الذكر مثل حظ الانثيين. هذا هو العدل بالنسبة اليهم. وبالنسبة الى امهم وابيهم
2:00وهذا هو الواجب على الاب والام ان يعطوا الاولاد هكذا للذكر مثل حظ الانثيين وبذلك يحصل العدل والتسوية كما جعل الله ذلك عدل في يده من ابيهم وامهم. والله المستعان نعم. بارك الله فيكم