استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00يسأل ايضا ويقول اذا آآ كان عند شخص آآ زوجة وطلقها فهل له ان ينكح اختها في عدتها واذا ماتت فهل له ان يتزوجها في الحال؟ افيدونا افادكم الله اذا
0:15طلق امرأة فليس له نكاح اختها ولا عمتها ولا اخذتها الا بعد العدة بعد انتهاء العدة ان كانت رجعية هذا بالاجماع باجماع المسلمين ليس له ان يزوج اختها ولا عمتها ولا خالتها الا بعد انتهاء العدة لاننا
0:31الرجعية زوجة. نعم. اما اذا كانت بائن طلاقا بائنا الطلقة الاخيرة من الثلاث او مطلقة على مال ومخلوعة هذا فيه خلاف ولكن الارجح انه لا يتزوجها الا بعد انتهاء عند اختها
0:45او بنت اختها او بنت اخيها واما اذا ماتت هذا لا ماشي زوجها ولو بعد يوم او يومين من من موتها اذا كان الزوجة ماتت فقد انتهت عدتها بالموت انتهى انتهى الزواج بالموت. ففي هذه الحال لا حرج ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها. نعم
1:06بالحال يعني من حين ماتت الزوجة. نعم. وجزاكم الله خير

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.