استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00يقول في رسالته سمعت آآ فتوى بعدم اعتبار طلاق المرأة وهي حائض ولكنني قرأت ان ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم قد ساق الكلام عن العلماء بان ابن عمر في تطليقه لامرأته
0:18وهي حائض قد راجعها مع اعتبار تلك الطلقة طلقة واحدة وذلك في شرح الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها في حديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهل كلام ابن رجب مردود
0:34ام ان في المسألة تفصيلا افتونا مأجورين الجمهور ايها السائق الكريم الجمهور يرون ان طلاق الحائض واقع وهكذا ظلام النفساء وهكذا طلاق من طلق في طهر جامعها زوجها فيه يرون طلاق بدعة
0:54محرما وواقعا هذا قول الاكثرين كما حكاه غير واحد من اهل العلم كابن عبد البر وغيرهم ويحتجون بان ابن عمر من لقى وامره النبي بالمراجعة وزوجته حائض قالوا فلما امرهم المراجعة دل على ان الطلقة وقعت
1:14وقال اخر من اهل العلم ليس ذلك بواضح فان المراجعة معناها الرد ردوها الى عصمة الى بيته ولا يلزم منها المراجعة الشرعية ولا يلزم منها القول بوقوع الطلقة بدليل انه صلى الله عليه وسلم قال ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر
1:34ثم اشى طلق وان شاء امسك والرسول لا يأمر بتكرار الطلاق وتكفيره وانما اراد ايقاع الطلاق الذي اراده من عمر واما الطبقة الاولى فهي لاغية لانها وقعت في غير محلها وقعت
1:49على غير الوجه الشرعي فلا تكون معتبرة والطلاق معتبر هو الاخير الذي بعد طهرها من حيضتها الثانية التي بعدها الحيضة التي طلقها فيها وفي لفظ اخر ثم يطل ثم ان شاء طلق وان شاء امسك
2:04ثم يطلقها طاهرا او حاملا فدل ذلك على ان الطلقة التي طلقها في الحيض غير واقعة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.