1430 - الموقف من دخول رجل غريب على امرأة في بيتها - نور على الدرب
0:00ما حكم من سمع من الناس ان امرأة متزوجة تزني وشاهدهم في ذلك ان رجلا غريبا يدخل عليها بيتها ويبقيان وحدهما فهل يجوز لاهلها ان يقتلوها؟ وهل يجوز شهادة المنفرد على ذلك؟ وماذا يفعل الشاهد؟ افيدونا جزاكم الله خيرا
0:25والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه
0:41او الى يوم الدين. اما بعد فالواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاذا رأى المؤمن شخصا يدخل على بيت هو فيه محل ريبة
1:01انكر ذلك ولم يقر على ما لا ينبغي بل يناصحه وينكر عليه ويقول له دع هذا فان هذا يسبب تهمتك وتهمة اهل البيت هذا اذا كان فيعرف حالهم ويعرف ان دخوله محل ريبة. الله يرحمه
1:23اما ما يتعلق بالحكم من جهة المرأة والمتهم فلا يحكم عليها بالزنا ولا يحكم عليه بالزنا الا بالاقرار لا بد ان تقر هي وان يقره فاذا اقرت فيها او اقرها
1:41حكم عليهما بحكم الزنا هين كانت ثيبة هدمت بالحجارة حتى تموت وهكذا الرجل اذا كان ثيبا خرجنا بالحجارة حتى يموت والثيب هو اللي قد تزوج زواجا شرعيا ودخل بالمرأة يعني وطئها
1:59وهكذا الثيبة هي التي قد تزوجت ودخل بها الزوج ان يبطئها الزوج اما ان كانا بكرين فالبكر يجلد مئة من الجلدة ويغرب عاما عن وطنه هذا حكم الذكر ولكن لا يلفت الزنا بقول واحد
2:19او من التهمة انما يثبت باقرار المرأة اربع مرات قال الرجل اربع مرات ثم يستمر على اقراره حتى يقام عليه الحد وهكذا البينة لابد من اربعة شهود يشهدون بانهم رأوا
2:38ذاك منه في ذاك منها رأوا انه قد اتصل بها قد جمعها جينا فيقام على عليهما جميعا الحد اما اذا لم يكن هناك بينة وهي اربعة جهود علول ولم يكن هناك اقرار فان
2:56المرأة والرجل يعاملان معاملة المتهم فيؤدبان ادب التهمة. نعم. ولا يقام عليهما الحد ولكن يؤدبان بما يراه ولي الامر. وهو القاضي شرعي او الامير الشرعي الذي تسند اليه الامور والقاضي هو احوط في هذا اذا وجد
3:17يقدر التعزيز المناسب والامير الشرعي المستقيم كذلك له ان يقدر التعزيل المناسب فيؤدب الرجل ويؤدب المرأة المتهمين تأديبا يردعهما وامثالهما عن الوقوع فيما حرم الله وعن وقوف وعن الوقوف في مواقف التهم
3:40نعم بارك الله فيكم