استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00اه استفساره الاخير في رسالته يقول هل يصح لرجل ان يغسل امرأته اذا ماتت اه او بنتا اه او سنتين ولو اجنبية عنه لا بأس ان يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها جاءت بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم
0:20فلا حرج في ان يلزم ايها الرجل وامرأته ولا حرج فيها ان تغسل المرأة زوجها اما غيرها غير الزوجة فلا لكن السرية من جنس الزوجة للامة السرية التي سرها الرجل وجعلها محل وطأ الله
0:38لانه ملكها بالشراء او بالهبة اذا وجد المماليك التوارث او بالسبي الشرعي فلا بأس ان يتخذها الرجل شرية له ولا بأس ان تغسله ويغسلها كالزوجة اما امه بنته واخته ونحن لا فلا يغسل يغسلهن بل يغسلهن النساء
1:02لكن البنت الصغيرة يغسلها الرجال لا بأس اذا كانت دون السبع كمية الخمس والثلاث والاربع لا بأس وهكذا الطفل الذي ولد من السبع يغسله النساء ايضا ما دون السبع يغسل الرجال والنساء. جزاكم الله خير

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.