1359 - حكم الظهار وكفارته - نور على الدرب
0:00اه قلت في احدى المرات اه تحرم علي زوجتي مثل امي واختي. لو عملت هذا فما رأيكم في هذه المشكلة وافيدوني بالنصيحة افادكم الله. اذا قال الرجل تحرم عليه امه زوجته حرمة امه او اخته اذا فعلت كيته
0:20هذا يسمى ظهارا وعليه كفارة الظلال وعليه التوبة الى الله لانه منكر من القول وزور ليس له فعل. لكن متى قال؟ تحرم عليه زوجته كامه او اخته او جدته او عمته او خالته ونحو ذلك هي كلمت فلانا او اذا لم تمت عندي او اذا
0:42فعلى كل التوحيد هذا يسمى بهارا. فعليه التوبة الى الله من ذلك. واذا فعلت ما منعها منه. فانها عليه كفره والعتق عبد او امة مؤمنة من لم يستطع صامت عليه متتابعة
1:02اين؟ فالعجل اطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا والصاع اربع حفلات في اليدين الممتلئتين المتوسطتين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه ثلاثون صائب النبي صلى الله عليه وسلم. يقسم بين ستين مسكينا
1:19كل سيلة ونصف الصاع وهو كيلو ونصف تقريبا في الوزن قبل ان يمسها قبل ان يتصل بها كفارة لما وقع هنا التحليل والاظهار الله المستعان نعم