استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

1338 - حكم أولاد الزوجة الثانية إذا كان الرضاع من الزوجة الأولى - نور على الدرب

0:00اخونا المستمع وصل سالم الفارسي بعث برسالة يقول فيها رجل متزوج من امرأتين وله جار وتوفى الزوجة جاره ومعها ابنة صغيرة ترضع اعطاها الرجل الجار لحرمة الرجل الاولى وارضعتها حتى اكملت الرضاعة من الزوجة الاولى. فهل هذه
0:27الابنة تكون اختا للاولاد من الزوجة الثانية ام لا؟ نجوى الافادة نعم اذا كان الرجل زوجتان او ثلاثة او اربع فمن رأت احداهن طفلة او طفلا في الحولين خمس رضعات او اكثر
0:46فانها لرضيعهم ولدا للزوج ويكون اخا لاولاده من النساء كلهن يقول اخلهن يقول اخلي اولادهن جميعا لكن اولاد المرضعة يكونون اخوانا اشقاء واخوان واولاد الزوجات الاخريات يكن اخوة لاب لان الفحل واحد
1:12فالتي ارظعت اولادها اخوة للرظيع من امه وابيه في الرظاع وبقية الاولاد من الزوجة الثانية او الثالثة او الرابعة يخن يكونون اخوة من الاب كنا سبسوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
1:33فاولاد الزوجات اللاتي لم يرضعن الطفل اخوة من الاب كالنسم كما ان اولادهن من هذا الرجل اخوة لاولاد المرأة الاخرى من النسب من جهة الاب نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.