1151 - حكم الحلف بالطلاق في لحظة غضب - نور على الدرب
0:00قصة يمين بالطلاق استأذن سماحة الشيخ في قراءتها كما وردت. هم. يقول في لحظة غضب وانفعال قلت لزوجتي التي كانت السبب في هذا الغضب علي الطلاق ما انت ذاهبة الى المدرسة بكرة
0:15وكررت ذلك ثلاث مرات وانا لا ادري ما اقول ولا اقصد الطلاق ابدا لاني ابغض ابغضه ولا اعرف احكامه بل اريد منعها عن المدرسة فهي تعمل مدرسة وكان ذلك ليلة اول يوم في العام الدراسي في الصباح
0:35الحت علي زوجتي بانه من الظروري الذهاب الى المدرسة وخاصة في اول يوم من العام الدراسي. فاضطررت الى توصيلها الى المدرسة وكلي خوف من الله لاني لا اعرف بالظبط حكم ما قلت هل هو يمين طلاق ام لا
0:53بسؤالي بعض الاخوة المتفقهين في الدين عن حكم ذلك فافاد البعض ان هذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى الكفارة وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او صيام ثلاثة ايام متتابعة. وقد كفرت عن هذا اليمين باطعام
1:13ترى مساكين افيدوني جزاكم الله خيرا هل ما فعلت وهو اطعام عشرة مساكين صحيح ويكفي وان هذا اليمين حلف غير الله؟ ام انه يعتبر يمين طلاق؟ استغفر الله. انني اعيش في خوف وفزع وصراع نفسي رهيب. اخشى ان
1:33اخونا اعيش مع زوجتي في في الحرام وان ما حدث يعتبر يمين طلاق علما بانني ندمت على ذلك ندم كبيرا وتبت تبت الى الله وعزمت على عدم العودة الى ذلك ابدا. انني ادعو الله ان يبارك فيكم ويكثر من امثالكم. والسلام
1:53وعليكم ورحمة الله هذا الطلاق حكمه حكم اليمين. الحمد لله ما دمت تقصد منعها ولا تريد ايقاع الطلاق وانما قصدت منعها من الذهاب الى المدرسة فهذا حكمه حكم اليمين وقد فعلت الكفارة والحمد لله. ولا حرج عليك في اصح قولي العلماء
2:13ولا يعتبر في حكم الحلف بغير الله يعني يكون شرك لا ليس في حكم الحلف بغير الله ولكنه له حكم اليمين من جهاد الكفارة فقط فينبغي لك الا تعود اليه
2:25لان الكثير من اهل العلم يرونه يقع به الطلاق فينبغي لك الا تعود الى ذلك واما الصواب فهو الذي فعلت فهو كفارة هذا هو الصواب انه تكفي فيه الكفارة لانك لم ترد ايقاع الطلاق
2:40وانما اردت منع زوجتك من الذهاب للمدرسة فيكفي في هذا كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وقد فعلت ذلك لكن من عجز عن الاطعام والكسوة والعتق فانه يصوم ثلاثة ايام
2:58لان الكفارة فيها تغيير وفيها ترتيب فالتخييد هو عتق رقبة او اطعام اشهر المساكين او كسوتهم اي واحدة فعلها من هذا من هذه الثلاث اي واحدة فعلها كفى فان عجز عن الثلاثة كلها
3:16ثلاثة ايام ولكن مثل ما تقدم ليس هذا حكم حكم الحلف بغير الله من جعل انه شرك كما لو قال والنبي او الامانة او بالنبي او هذا شرك لا يجوز
3:28اما اقول علي الطلاق او علي الحرام ليس حكم حكم الحلف بغير الله ولكن ما ينبغي فعله ولا سيما الحرام لا يجوز تحريم الانسان ما احل الله له وعليه في هذا كفارة اليمين اذا كان قصد منع
3:42من حلف عليه عمل زوجته او منع غيره من كان يقول علي الحرام اكلم فلان علي الطلاق ما اكلم فلان علي الطلبات الروحية فلانة الى كذا وكذا هذا كله حكمه حكم اليمين
3:54اذا قصد المنع نعم بارك الله فيكم لو افترضنا انه حصل شيء من المعاشرة الزوجية قبل تكفير اليمين لا لا حرج كفارة ان شاء قدمها وان شاء اخرها. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا