استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00كان قريب لوالدتي يحفظ عندها وصل امانة بمبلغ من المال على اثنين من اولاده يدفع الى بنات اخيهم التالت الذي توفي قبل والدهم. وبعد موت هذا الوالد طلبت منهم ان يدفعوا المبلغ المذكور في الايصال الى بنات اخيهم حسب طلب والدهم ولكنهم رفضوا
0:30خلاف بينهم وبين امهم. زوجتي اخيهم. اي ام البنات. وحاولت معهم كثيرا ولكن دون جدوى وتوفيت والدتي وهي في حيرة ماذا تفعل؟ وما زال عندنا هذا الايصال. هل هذا الايصال
0:50يعتبر بمثابة وصية وتكون والدتي مسؤولة عنه واذا كانت والدتي مسؤولة عنه هل يجوز ان اعطي هذا المبلغ للبنات حتى ابرئ ذمة والدتي من هذا؟ وهل يكون نفس المبلغ المذكور في الايصال
1:10اكثر لفارق المدة حيث انه من مدة تقارب خمس عشرة سنة. ارجو افادتي عن هذه القضية جزاكم الله الله خيرا. هذا الوصل يسلم لاهله. بنات اخيهم كما اوصى والدهم بذلك
1:30وليس لهم تأخير ذلك ولا حبس وقد اخطأوا في تأخيره. وهو في مثابة الوصية. هذا في مثابة الوصية لكن يراعى في ذلك ان واولاد الابن في هذا ليسوا وارثين فلابد من كون
1:50هذا المبلغ يخرج من الثلث ان كان بقدر الثلث او اقل من الثلث فانه يدفع لهم. لانهم لا يرث لبنات ابنه مع اعمامهم والارث للاعمام والوصية لغير الوارث مشروعة ولا سيما للاقارب هل واجب ان يدفع اليهم هذا الامر؟ اذا كان قدر الثلث اقل
2:10اما ان كان فيه زيادة فالزيادة لابد من سماح ورثها بها. ولا يجوز تأخير ذلك وعلى من اخره التوبة الى الله. ولا يلزم يعني مال المبلغ يكفي الذي وصى به ولا يلتزم الزيادة من اجل التأخير. والله المستعان نعم. بارك الله فيكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.