1010 - الحكمة من العدة - نور على الدرب
0:00اخونا له سؤال اخر يقول هل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها يقصد منها التأكد من الحمل او عدم فقط واذا كان الجواب كذلك فما قولكم اذا امكن التصرف على التعرف على وجود الحمل او عدمه
0:20في اقل من مدة العدة بواسطة الطب مثلا العلة شرعها الله عز وجل بعد الطلاق وبعد الوفاة بحكم كثيرة لحكم كثيرة ليست مجرد براءة الرحم بل لحكم كثيرة. منها براءة الرحم
0:39لان لا تجتمع المياه في الرحم تشتبه الانساب ومنها احترام الميت وان يبقى له حرمة في نفس الزوجة وصيانة لها عن التطلع للرجال من حين الوفاة كما جعل الله لمطلق ذلك
1:01عدة لزوجته معروفة الحيض ان كانت تحريضة او ثلاثة اشهر ان كانت لها تحيض المقصود ان ليس ليست الحكمة فقط مجرد براءة الرحم. بل هي من المقصود وهناك حكم اخرى واسرار اخرى
1:17غير مجرد براءة الرحم من نبه على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين ونبه غيره على ذلك رحمة الله عليه من اهل العلم طيب المقصود ليست ليست الحكمة مجرد
1:35العلم براءة الرهيب لا ولهذا يجب على المرأة ان تعتد مطلقا ولو كان ما دخل بها اذا مات عنها ايوة حتى ولو ما دخل بها طيب اذا عقد عليها ومات عنها قبل ان يدخل بها
1:47فاذا ادلة عامة تعمها وتعم غيرها فعليها ان تعتد اربع اسابيع وعشرا وان كان معلوما انه ليس برحمها شيء. بارك الله فيكم. فان التي لم يدفى بها ليس ببطل من الزوج. نعم. وهكذا لو كانت صغيرة عقد عليها
2:03وهي صغيرة بنت خمس سنين او تسع سنين قال ثم مات عنها وقد علم انه لم يدخل بها. فالحاصل ان هذا ان العدة عامة للصغيرة والكبيرة ومدخول بها وين المدخول اذا كانت لوفاته. نعم. اما التفصيل فهو في الطلاق في عدة العين. الله. هذي اذا كانت غير مدخول بها لا عدة عليها في الطلاق
2:24اما الوفاة فان العدة ثابتة وواجبة مطلقة ولو بها. ولو علم امرأة الرحم. نعم. بارك الله فيكم