استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00لي ارض بالسودان ارض زراعية. ولم استطع اصلاحها ففكرت في ايجارها لمن يستطيع اصلاحها وعندما شرعت في ذلك بلغني من احد الفقهاء هناك بان ايجار الارض لا يجوز يجوز ان تعطيها بجزء من
0:20مم المحصول ولا يجوز ايجارها فهل هذا صحيح ليس هذا بصحيح يجوز تاجر الارض بشيء معلوم كالدراهم والاصوال المعلومة كما قال الله ابن خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاما شيء معلوم مظلوم فلا بأس به
0:37فتأجير الارض بشيء معلوم من دراهم او دنانير او افضل معلومة من جنس ما يخرج منها او غيره لا بأس بذلك هذا هو الذي عليه اهل العلم وهو الحق وان كان بعض الناس قد خالف في ذلك لكن
0:53خلاف لا وجه له والصواب ان انه يجوز تأجيرها جزء مشائم مما يخرج منها كالربع والثلث ونحو ذلك ويجب تأجيرها بشيء مضمون معلوم مئة درهم الف درهم الف صاع الف كيلو من الحنطة من من الارز من الشعير كل هذا لا بأس به
1:15اما الذي ينهى عنه فهو ان يؤجرها ببقعة منها فيقول لك ما لبث هنا ولما نبت هنا هذا يفضي الغرر فقد تنبت هذه ولا تنبت هذه قد تكون هذه اطيب من هذا فاذا
1:31اجره الارض على ان له ما نبت في الجناح الشمالي او الجناح الغربي او الجنوبي او نحو ذلك هذا ليس بصحيح او قال لك او لي ما نبت على السواقي
1:46على جداول مثلا واما ما سوى ذلك فالحني الاخر فهذا كذلك لا يصلح ونص على ذلك في رواية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يكون فيه جهالة
2:01وانما يجوز تأجيرها بشيء معلوم مظمون من اصعب او دراهم او دنانير او نحو ذلك او بجزء مشاع معلوم ربعي والثلج والنصف ونحو ذلك هذا هو الذي يجوز. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.