851 - حكم الكشف على بنات الزوجة الثانية ممن رضع من الزوجة الأولى - نور على الدرب
0:00يوجد لرجل امرأتين. الزوجة الاولى ارضعتني مع اكبر اولادها. فيكون اخوته الذي بعده اخوة لي كذلك. ويوجد من المرأة الثانية بنت ليس بيني وبينها رظاعة. فيقول اهل بنت ان هذه البنت اختك كذلك فهي اخت اخوتك من الرضاعة وتكشف امامي في منزل اهلها
0:30الان تزوجت ولكن زوجها لا يسمح لها بالدخول امامي. فما هو الحل الصحيح؟ كلام اهلها ام كلام زوجها افيدونا جزاكم الله خيرا. اذا تضع الانسان من زوجة انسان رضاعا كاملا خمس مرات او اكثر. هذا
0:50بني في الحولين فانه يكون ولدا له. ويكون اخا لاولاده جميعا. من زوجته مرضعة ومن الزوجات الاخريات. اولاده من المرضعة اولاد اخوة اشقاء من الرظاعة. واولاده من الزوجات الاخرى واخوة فيها الاب من الرضاعة فهذه المرأة التي من الزوجة الثانية اختلت من الرضاعة لكن من جهة ابيك كاختك من النسب
1:20يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرواع ما يحرم من الاسد. فكما ان بنت ابيك من زوجة غير امك اخت لك؟ من الرضاعة هكذا بنت الشخص الذي ارظعت زوجته من زوجة اخرى هي اخت لكم على الله من الاب
1:40انا الله ولي التوفيق. نعم