631 - حكم اشتراط الزيادة في بيع الآجل - نور على الدرب
0:00يقول في رسالته يوجد شخصان احدهما يملك سيارة والاخر يريد ان يشتريها منه. فقال له الرجل الذي يملك السيارة ان تدفع النقود نقدا عليك بمبلغ ثمانية الاف اما ان تدفع النقود آآ غير نقد تعطيني كل شهر كذا فهي عليك بعشرة الاف اي مبلغ السيارة افيدونا جزاكم الله
0:20عنا خيرا هل هذا صحيح ام لا؟ ظهرا في ذلك ان يقول السيارة نقدا بكذا ومؤجلة بكذا. السيارة او البيت او الدكان او الارض او السلع الاخرى لا بأس. هذا هو الصابر لا شك فيه. لكن لا يتفرقون الا وقد قطعوا البيع. فان تفرغوا ولم يقطعوا
0:40ما تنمحي ما تنمحي فاذا تفرقوا على ان ان البيع بثمانية الاف نقدا صح وان تفرقوا على ان البيع بعشرة الاف كل شهر خمس مئة او كل شهر الف فلا بأس بذلك. هذا ما تفرقوا عليه من اجل او نقد. نعم. نعم