303 - حكم غياب الرجل عن زوجته سنة لرفض الكفيل السفر - نور على الدرب
0:00يقول محمد توم محمد موسى سوداني آآ اولا اعرفكم باني من احدى الدول الشقيقة وآآ انه حضر للمملكة هنا ما يقارب من ثلاثة شهور وان كفيله آآ لا يعطيه الاجازة الا بعد اتمام السنة. فهل عليه شيء اذا غاب عن امرأته اكثر من سنة او سنة؟ لا حرج عليه ان شاء الله
0:20لطلب الرزق او طلب العلم لا حرج عليه ان شاء الله. مع المكاتبة في ذلك واعطائها حاجاتهم الواجبة يعني اعطاءها النفقة الواجبة والملاحظة لها في كل شيء فلا بأس ان يتأخر سنة ونحوها لا حرج في ذلك. لكن يجب عليه يعتنيه بكل ما يلزم لها
0:40من النفقة وكذلك من يلاحظها هناك من اقاربها ومحارمها من محارمها هذا هو الواجب عليه ان يعتني بكل شأنها بالمكاتبة حتى لا ينالها خلل وحتى لا تعرض لشيء من السوء
0:57اما اذا كان بالاختيار فالاولى والافضل الا يتأخر اكثر من ستة اشهر اذا تيسر له ان يتصل بها بعد ستة اشهر ويلاحظ حاجاتها فهذا اولى واحوط. كما يروى عن عمر رضي الله عنه وارضاه في ذلك. اما اذا ليس ذلك فلا حرج ان شاء الله في السنة ونحوها واكثر. اذا كان للعلم
1:17العلم النافع او لامور الدنيا اللازم وطلب الرزق لحاجته اليه نعم. آآ يقول ايضا آآ هل هناك قول يقول المدة بالنسبة للمتزوج ستة اشهر؟ افيدوني اثابكم الله تقدم نعم اشعر ان هذا من باب المصالح المرسلة. نعم. لاجل الخوف على المرأة. هم. اه ثالثا يقول انا اسكن عليه ايضا هو قد يحتاج الى ذلك لقضاء وطنه. نعم. يحتاج الى قضاء
1:46فاذا سافر اليها بعد ستة اشهر في قضاء الوتر هو لتفقد الاحوال فهذا اولى اذا تيسر ذلك