300 - حكم الطلاق ثلاثا بلفظ واحد - نور على الدرب
0:00انا شاب متزوج وابلغ من العمر خمسة خمسة وعشرين خمسا وعشرين سنة وذلك من ابنة عمي واتاني منها ولد ولكن بيننا خلاف حاد وهو انني طلبت منها ان تذهب معي ولكن هي رفظت واصرت واصرت على رفظها وغظبت منها جدا وقلت لها
0:20ان هي تذهب معي والا فهي طالق. وحاولت ان تذهب معي ولكنها رفضت ثانية وفي هذا الوقت غضبت وانفعلت. وقلت ابلغوها ان طالقة بالثلاث وبعد ان مظى على طلاقي لها ثلاثة ايام اشهدت اثنين انني رددت هذي عصمتي الزوجية والان مظى حوالي
0:40خمسة شهور ولم نجتمع فهل يجوز لي ان اراجعها بعد هذه المدة؟ افيدونا جزاكم الله علما باني كنت فاقد اعصابي حصول الحادثة هذا السؤال مهم ويمكن جوابه الان ويمكن جوابه ايضا بطريق المكاتبة. جوابه الان
1:01ان يقال اذا كان قصده بالطلاق على ذهاب ان لم تذهب معه قصده تخويفها قصده حثها على الموافقة ولم يقصد فراقها وانما اراد منعها من التخلف واراد ان تفهم معه فخالفته هذا في حكم اليمين
1:18وعليه كفارة اليمين عن ذلك ولا يقع الطلاق اما طلاقه الاخير طالق بالثلاث هذا يقع به واحدة طلقته واحدة على الصحيح من اقوال العلماء لما ثبت في الصحيح ان العباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق ان يذكر الله لعمر رضي الله عنه في اول خلافته
1:37صلاة الثلاثة واحدة. ثمان قال ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم في اناء. فلو امضيناه عليه فان الله عليهم باجتهاده رضي الله عنه وارضاه والصواب انه واحدة بكلمة واحدة اذا قال هي طارق بالثلاث او قال انت طالق بالثلاث او فلان طالق بالثلاث
1:57فالصواب انها تجعل واحدة هذا هو المعتبر والمعتمد عند جمع من اهل العلم وهو ارجح اقوال اهل العلم في ذلك هذا السائل اذا كان طلقها واحد فانها تعتبر طلقة واحدة. فان كان رجعها في العدة فهي زوجته. وان مضت العدة قبل ان يراجعها
2:16فانها تحل بنكاح جديد مؤتمر شرعا واذا حصل في هذا اشكال فانه يكتب الينا يكتب الي في ذلك وانا ان شاء الله احيله معه الى فضيلة قاضي البلد الذي الذي هم فيها
2:34وهو يكتب كلام الجميع وننظر فيه ان شاء الله نعم ان شاء الله