295 - حكم مراجعة الزوجة بعد طلاقها ثلاثاً حال الغضب - نور على الدرب
0:00آآ رجل طلق زوجته بالثلاث قائلا انت طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما لي بعدهن رجعة وكان كان على زوجته لمخالفتها امره ثم بعد مدة شهور راجعها وجابت منه اولاد افتوني جعل جعل جعل الله
0:20مثواكم الجنة. اذا كان الرجل حين طلق هذا الطلاق ثم طالب ثم طال طال قال ما فيها رجعة. قد اشد به الغضب وانغلق عليه الامر وصار اقرب الى عدم الشعور فطلاقه غير واقع في اصح قوله العلماء
0:39واعادته لزوجته لا بأس بها. ولكن كان الواجب عليه ان يستفتي قبل ذلك. هذا واجب عليه ان يستفتي قبل ان يعيدها. لان الطلاق ايوا وليس كل واحد يقدر الغضب الشديد وهو يعرفه
0:54فالواجب عليه ان يستفتي حتى يحتاط لدينه. فاذا كان غضبه قد اشتد به غلب عليه شدة الغضب حتى ما تمكن من الامساك نفسه عن الطلاق بل اضطر الى الطلاق بسبب شدة الغضب
1:11لانها سبته او شابة جميعا او تضارب او سمع منها كلاما يعني اوجب شدة غضب هذا آآ لا يقع معه الطلاق لما جاء في الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها
1:26النبي عليه السلام قال لا طلاق ولا عتاق في اغلاق احمد رحمه الله وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم والاغلاق فسره العلم بانه الاكراه نعم. والغضب الشديد وللادلة الاخرى تدل على ان شدة الغضب
1:47لا يقع معها الطلاق وصاحبها اقرب الى زائل العقل كالمعتوب والمجنون ونحو ذلك اما ان كان غضبه عاديا ليس بشديد بل هو غضب عادي فالطلاق يقع اطالع ثم طالت ثم طالق او طالق وطالق وطالق او انت طالق انت طالق انت طالق ثلاث تقع
2:10وليس له رجاء عليه بعد الا بعد زوج. نعم اذا طلقها في حال الرضا او في حال الغضب الخفيف فالطلاق واقع وليس له الرجوع اليها الا بعد زوج لانه طلقها ثلاثا بكلمات متعددة
2:25فوقعت لقول الله سبحانه فان طلقها فلا تهنوا منها حتى تأتي زوجها غيره. ولقوله فالطلاق مرتان اظهار طلقات مكررة. فوقعت لكن آآ اذا كان هذا الزعل يعني ليس اغلاقا كما ذكرتم آآ ما حكم رجعته هذه
2:47انجاب الاولاد بعدها هذا يعتبر غرض اعظم منه لان نتساهل ولكن الذي يظهر ان ان اولاده يلحقونه لان الشبهة شدة الغضب نعم يلحقه الاولاد ولكن قد اساء واخطأ حيث افتى نفسه ولم يستفتي اهل العلم كان واجب
3:08رأي هذه القضاة الذين حوله ويستفتي حتى يفتوه ويدعوه نعم