264 - التفصيل في أحكام السفر - نور على الدرب
0:00تقول فيها لي جارة حملت وسقط حملها بعد شهرين ولا يعرف هل هو ذكر او انثى وقد دفن في جانب من الحارة ولم يدفن في مقبرة المسلمين فما حكم هذا الدفن
0:14بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد المرأة اذا اسقطت جنينا فيه تفصيل ان كان الجنين زمن محضن
0:34هذا ما يسمى جنين ولا يسمى نفاس عند بالخارج بسببه ولا يكون لها حكم النفساء بل عليها ان تصلي وان تصوم وتحل لزوجها لان هذا لا يسمى نفاس ماذا من شهرين او من ثلاثة اشهر
0:54هذا في الغالب ما يتخلق هذا يكون دما فاسدا هذا الدليل يكون دما فاسدا وتصلي وتصوم قدموا مجتمعي الذي سقطوا يدفن في اي مكان في البيت او فالحوش ما يذهب الى المقابر ما في حاجة لان هذا ليس بانسان
1:12وعليها ان تصلي وان تصوم وتعتبر هذا الدم دما فاسدا مثل دم اللي يخرج من الجراحات الاخرى دم فاسدة لا يمنعها من الصلاة والصوم ولا يمنع زوجها من وشيانها لانه دم
1:29فاسد لا يسمى نفاسا ولا يسمى حيظا اما ان كان الدم قد اجتمع به لحمه لحمه وهل فيها خلق انسان ولو خفي مثل الرجل يد اذا علم ذلك علمت لك المرأة او القابلة لها التي عندها ثقة ان هذا اللحم فيه خلق الانسان
1:54هذا يسمى نفاس يسمى ولد يعتبر نفاس فليس لها حينئذ ان تصلي ولا ان تصوم وليس لزوجها ان يقربها ان يطأها لانها نفساء ما دام التي خرجت فيها خلق الانسان
2:10ولو ما امر عليه اربعة اشهر في اعتقادها لان الجنين قد يخلق فيه قبل ذلك والغالب انه لا يخلق الا في الا في الطرف الثالث بعد المضغة لكن جاء بما يدل في بعض الاحاديث على انه قد يقع كل ذلك
2:26فالحاصل الذي اذا كان بخلق الانسان يعتبر نفاس وعليها ان تمتنع من الصلاة والصوم وعلى زوجها ان يمتنع من وثيانها حتى تطهر فاذا طهرت ولو عشرة ايام وعشرين يوم تباع لزوجها
2:44ليس بشرط الطهارة ان تكمل الاربعين لا لو ظهرت ببنت عشرين او بنت ثلاثين فالطهارة صحيحة تصلين وتصوم وتهلل لزوجها وليس للنفاس حد محدود قبل الاربعين يعني ليس لها حد محدود
3:01لان النساء يختلفن فقد تطهر المرأة لشهر متطلع خمس وعشرين يوما خمسة وعشرين يوما قد تطول لاقل من ذلك او لاكثر من ذلك كل هذا واقع والحكم ملط بالطهارة لانقطاع الدم ومن الطهارة
3:15فاذا رأت الطهارة في انقطاع الدم ورؤية ما يدل على الطهارة بان ترى الماء الابيض او بان تحتشي قطنة بفرضها ونحوها من البياض فلا يتأثر بشيء هذه علامة الطهارة. فتغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو انها
3:38ما مضى عليها من النفاس الا عشرون يوما او ثلاثون يوما