244 - حكم الحلف بالطلاق - نور على الدرب
0:00يسأل عن الحلف بالطلاق يقول انني في يوم من الايام حلفت يمين وقلت علي الطلاق من امرأتي اني لن اعمل بالشركة التي اعمل بها ولكني بعد ذلك عملت فهل يحسب هذا اليمين بطلقة؟ ام يعتبر اه اليمين لغو ارجو الافادة وفقكم الله
0:20بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد الهدف الطلاق هو التعليق الذي يراد به حس الحالة على شيء
0:37او منعوه من شيء او حث المستمعين المغاضبين على تصديقه او تكذيبه هذا هو اليمين بالطلاق تعليق مقصوده حث او منع او تصديق او تكريم هذا يسمى يمينا بالطلاق. نعم
0:55بخلاف تعليق اللحظ هذا لا يسمى يمين كما لو قال اذا طلعت الشمس وزوجته طالق او قال اذا دخل رمظان فزوجته طالب هذا ما يسمى يمين هذا تعليق محظوظ شرط محظوظ
1:06متواجد الشر وقع الطلاق اذا قال مثلا اذا دخل رمظان فامرأته طالق دخلت وطلقت بدخول رمضان واذا قال مثلا اذا طلعت الشمس فزوجته طالق طلقت طلوع الشمس لان هذا يسمى تعليقا محضا وشرطا محضا
1:25اما اذا قال عليه الطلاق ما يعمل الشريكة الفلانية او عليهم طلاق ما يكلف فلانا وعليه الطلاق ان تأخذ ذبيحتي او ما اشبه ذلك فهذا يسمى يمين لان فيه حث ومنع
1:39هذا يسمى يمين. نعم. واكثرون من اهل العلم على ان يقع الطلاق. اذا اذا اختل الشر اذا قال عليه الطلاق فكلمه عند الاكثر يقع الطلاق وهكذا اذا قال علي الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ثم عمل يقع الطلاق عند الجمهور
1:56بدأ بعض اهل العلم الى انه لا يقع حكم حكم اليمين اذا كان مقصوده حث له منعا او تصديقا او تكذيبا ليس قصده طلاق امرأته وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا. نعم. يقصد حتى نفسه على شيء. او من اهم شيء او التصديق او التكذيب
2:13لذا قال عليه الطلاق انه ما يعمله الشركة الفلانية ومقصوده منع من العمل ليس قصده فراق اهله وانما مقصوده ان يمنع نفسه من اعلاف الشركة هذا الصحيح انه لا يقع الطلاق
2:26ويكون عليه كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين يقول لي مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او رز او غيرهما ومقداره كيلو ونص تقريبا. نعم هذه كفارة او يكسوهم
2:40على قميص قميص او على ازار ورداء او هذه كفارة اليمين لان الله سبحانه قال ولكن يؤاخذهم بما عقدتم الايمان فكفرته بقام عشرة مساكين من اوثن المسلمون اهليكم او كسلتهم
2:57من لم يجد صيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانهم اذا حلفتهم واحفظوا ايمانكم بعض الناس قد يظن ان الصيام يكفي ولو كان مؤثرا هذا غلط والصيام انما يكون في حق المعسر فيما يستطيع لا كسوة
3:11ولا اطعام ولا عتق هذا هذا العاجز. نعم. اذا عجز عن الثلاث يصوم ثلاثة ايام متتابعة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه هذه الكفارة المعروفة التي جاء بها كتاب الله عز وجل
3:25والطلاق الذي علق على شرط المقصود المنع او الحصد او التصديق او التكبير حكم حكم اليمين في اصح قول العلماء وهكذا يقول بعض الناس علي الطلاق ان تخلف بها علي الطلاق ان تموت ذبيحة
3:39علي الطلاق ان تارك كرامتك ثم اهمله ما ما طاعة راحه الله ولا يقع الطلاق اذا كان قصده اكرم الشخص وليس قصده فراق زوجته وابعادها ان لم يجلس للكرامة هذا حكم حكم اليمين. وهكذا لو قال عليه الطلاق انه ما يكلم بلال
3:57او ما يزور فلان ثم دعت الحاجة الى ان كلمه زاره وليس المقصود الا مع نفسه ما قصده فرق اهله هذا في كفرة اليمين هذه الامثلة واشباهها هي التي تسمى يمينا. نعم. في الطلاق
4:12اما اذا كان ما فيه احد ولا مانع بل شرط محرم هذا تعليق معهم تقع يقع به الصلاة كما تقدم. لما اذا قال لها رمظان هذا فطمة هذا اذا وقع وقع الطلاق
4:24لان الشروط المعلق على الشروط يقع يوقع الشروط هذا هو الاصل