146 - حكم نقض الوضوء من مس الزوجة عمدا أو نسيانا - نور على الدرب
0:00يقول اذا حصل ان لمست او ان لمست يدي يد زوجتي عفوا او العكس فهل ينقض الوضوء ام لا نص المرأة فإن كان ذلك عمدا او لا ينبغي الوضوء على الصحيح
0:20وقد اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم ان مسها ينقض مطلقا وقال بعضهم لا ينقض مطلقا وقال بعض اهل العلم ينقض مع الشهوة وهي التلذذ بمشيها ولا ينقض مسه بدون ذلك. والصواب قول من قال انه لا ينقض مطلقا. لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم
0:41الله ولان الاصل سلامة الطهارة وعدم انتقاضها الا بدليل وليس هناك دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها لنفس المرأة وجب حينئذ ان تبقى الطهارة على حالها ولا تنتقد بمس بعدم الدليل على ذلك
1:00ما الوجود ما لوجود الدليل على ان مسها لا ينقض. ولو كان بشهوة لنا قبلة في الغالب لا تكون الا عن شهوة وتلذذ فالحاصل ان الصواب والراد من من اقوال العلماء ان مس المرأة بساوة او بغير شهوة لا ينقض الوضوء
1:16سواء كان زوجته او غير زوجته. هذا هو الصواب. واما قوله جل وعلا او لمسته بالنساء وفي قراءة ولمستم النساء فالمراد بذلك على الصحيح الجماع هذا قول ابن عباس وجماعة من اهل العلم وهو الصواب
1:31اما قول من قال ان المراد به مس المرأة كما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه يلمسها باليد فهذا مرجوح الله جل وعلا يعبر عن الجماع بالنسيس واللمس والمباشرة
1:44ثم في قوله جل وعلا ولا تباشروهن وانت اخر المساجد وقال هنا او لمستم النساء فالمراد بهن الجماع وهكذا قراءة من قرأ ولمستم ومن قبل ان تمسوهم في طلبة فان المدخول بها فالمراد بكل الجماع
2:04هذا هو الصواب وهو الحق ان شاء الله. نعم. لكن سماحة الشيخ هناك من يقول آآ ان مثلا تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال عليه لان الرسول يستطيع
2:17ان يمسك نفسه وان لا يقع فيما يقع فيه العامة الان ليس بشيء هذا نقول ليس بشيء هو مشرد انا نعم هو المشرع عليه الصلاة والسلام ولما قيل في مثل هذا قال اني اخشاكم لله واتقاكم لله عليه الصلاة والسلام. نعم. لما سأله سائل قال له يا رسول الله قد غفر الله لك
2:36في مسائل عديدة قال اني اخشاكم لله واتقاكم عليه الصلاة والسلام الحاصل انه القدوة والاسوة في كل شيء عليه الصلاة الا ما الدليل على انه خاص به عليه الصلاة والسلام. احسنتم