شرح صحيح مسلم (245) " باب القراءة في الظهر والعصر " ح (452) للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 18 2 2021
0:00قال الامام مسلم رحمه الله في كتاب الصلاة من صحيحه تحت باب القراءة في الظهر والعصر حدثنا يحيى ابن يحيى ابو بكر ابن ابي شيبة جميعا الهشيم قال يحيى اخبرنا هشيم وهشيم ابن بشير
0:19المنصور وهو ابن المعتمر عن الوليد ابن مسلم عن ابي الصديق وهو الناجي النبي سعيد الخدري قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر
0:40قدر قراءة الف لام ميم تنزيل للسجدة حزرنا قيامه في الاخريين يا قدر النصف من ذلك حضرنا قيامه في الركعتين الاوليين من العصر على قدر قيامه في الاخريين من الظهر
0:56وفي الاخرين من العصر على النصف من ذلك ولم يذكر ابو بكر في روايته الف لام تنزيل وقال قدر ثلاثين اية يعني قيامه في الظهر القدر ثلاثين اية الم يذكر الف لام ميم تنزيل
1:15هنا فقه الا وهو فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الاوليين من الظهر نحو من ثلاثين اية وفي الاخرين على النصف من ذلك وفي العصر في الاوليين قدر الاخريين من الظهر
1:36اي نحو ام خمس عشر اية وفي الاخرين على النصف من ذلك فدل ذلك على ان الاخريين من الظهر اطول من الاخرين من العصر فهمت يا يحيى فدل ذلك على امكانية قراءة بعض السور
1:57او مشروعية قراءة بعض السور احيانا في صلاة الظهر في الاخريين ايضا سورة بعد الفاتحة ترى بعد الفاتحة والرواية السابقة فيها انه كان يقرأ في الركعتين الليالي بفاتحة الكتاب والسورتين
2:16وآآ يقرأ في الاولين من الظهر عفوا ويقرأ في الركعتين الاخرين بفاتحة الكتاب اي فقط فمن حديث ابي قتادة حديث ابي قتادة انه كان يقرأ في القرآن بفاتحة الكتاب فقط
2:39وتحرر هذه ايضا ايها الاخوة تحرر هذه الرواية يقرأ في الركعتين الاخرين بتاعة الكتاب اتحرر من حديس ابي قتادة ابي قتادة رضي الله عنه على العموم يمكن القول بالتنويع. احيانا يقرأ في ظهرين من العصر من الظهر او العصر فتحت الكتاب فقط
3:05واحيانا يقرأ في الاخريين من الظهر سورتين او ولا يفعل ذلك في العصر فهمتوا يا منيح حدثنا شيبان ابن فروغ حدثنا ابو عوانة عن منصور عن الوليد ابي بشر عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري
3:34ان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعة ينقض ثلاثين اية وفي الاخرين قدر خمس عشرة اية او قال نصف ذلك وفي الركعتين. وفي العصر في الاوليين
3:50في ركعتين الاوليين في كل ركعة ينقض قراءة خمس عشرة اية. وفي الاخرين قدر نصف ذلك والله اعلم هذا يدل على جواز قراءة بعض السور احيانا في الركعتين الاخريين من الظهر وبالله التوفيق