8148 - حكم زكاة الحلي - نور على الدرب
0:00اسألوا سماحتكم شيخ عبدالعزيز فتقول هل اذكر حلي التي اتحلى بها غالب الاحيان الحلي من الذهب والفظة فيها خلاف بين العلماء جماعة من العلماء يقولون لا زكاة فيها اذا كانت تستعمل. واخرون يقولون فيها الزكاة
0:21ولو انها تستعمل اذا بلغت النصاب وهذا يقول اصح فصار اصح من اقوال العلماء انها تستعمل انها تزكى اذا بلغت النصاب لان جاء في حال ما يدل على ذلك جاءته امرأة
0:38في يدها من ذهب فقال اتعطينا زكاة هذا قال لا قالت لا. قال ايسرك ان الله بهما يوم القيامة وقال لعائشة لما كان عندها فتخاف لابسة فيها الحشوك من النار
0:59وقال لام سلمة وكانت تلبس الاوضاع من ذهب فادراك من ذنوبك الزهرا فقال ما زكي فليس بكنز فدل على ان هذه الحلي تزكى وان لم تزكى فهي كنز تعذب صاحبه
1:16فالواجب على النساء اذا كان عندهن حلي من الدعوة للرضا يوم لتبلع النصاب الواجب عليهن الزكاة في اصح قول العلماء اذا كانت الحلي تبلغ النصاب والنصاب احدى عشر احدى عشر جنيها ونصفا
1:34احد عشر الف ونصف تقريبا فاذا كانت العلي تبلغ هذا وجبت الزكاة في الذهب اما ضده فنصابه مئة واربعون يعني ستة وخمسين ريال بالريال السعودي الفضة اذا بلغ النصاب في اضاعة الفطرة هذا النصاب
2:00يعني ستة وخمسين ريال يعني مئة واربعين مثقالا فانها تزكى هذا هو الصواب هذا هو الارجح وهذا هو الحق. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم