8010 - حكم إخراج الزكاة عن الذهب المعد للزينة - نور على الدرب
0:00تقول املك حليا ذهبية والبسها وقد اشتريتها منذ زمن ولكني كل فترة ازيد عليها الى ان بلغت ثمنها الان حوالي الف وخمسمائة جنيه مصري فهل يحق دفع زكاة على هذه الحلي ام انها تعتبر زينة اتحلى بها
0:20كذلك لطفلة صغيرة اشتريت لها ذهبا لكي تلبسها وانا احتفظ لها بهذا الذهب حتى تكبر فتلبسه اي انه يكون مثل المال المركون وثمنه حوالي ثمانمائة جنيه مصري فهل يجب عليه دفع زكاة لهذا الذهب؟ لان الله سبحانه وتعالى توعد الذين يكنزون الذهب والفضة بعذاب اليم
0:46ان لم يخرجوا زكاتهما واذا لم يكن عليه زكاة فما معنى الكنز؟ اذا نعم هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم امنح للمرأة التي تلبسها والصواب ان فيها الزكاة هذا هو الارجح من اقوال العلم. بالنسبة لحلي ان فيها الزكاة لحلي المرأة وحلي البنت جميعا
1:06اذا بلغ كل منهما النصاب. نعم. والنصاب عشرون مثقالا من الذهب مقداره اثنان وتسعون غرام وهو بالجنيه السعودي احد عشر جنيها و نصف جنيه فاذا كان الذهاب الذي لديك يبلغ هذا المقدار هذه الزكاة
1:31وهكذا الذي عند ابنتك اذا كان بلغ هذا المقدار فيه الزكاة وهي ربع العشر من كل الف خمسة وعشرون من كل الف خمسة وعشرون. نعم. هذا هو الزكاة بالذهاب ولو كان يلبس ولو كان للزينة. هذا هو المختار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي
1:53جاءت اليه وفي جريمتها مسكتا من ذهب اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا قال يسرك ان يسوءك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. نعم. فالقتهما وقاتهما لله ولرسوله وكانت ام سلمة رضي الله عنها
2:12تلبس اوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله اكزون هذا فقال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز ادل ذلك على ان الحلي تعتبر كنزا اذا لم تزكى فالواجب عليك اخراج الزكاة
2:31عن حريتي وعن حلي البنت اذا بلغ كل منهما النصاب الذي سمعتيه وهو عشرون مثقالا من الذهب وبعبارة الاخرى وبعبارة اخرى اثنان وتسعون قام وبعبارة ثالثة احد عشر جنيه ونص ذهب سعودي او افرنجي
2:56الموجود الان هذا هو مقدار النصاب فاذا كان اقل من هذا فليس فيه زكاة والواجب رؤى العشر يعني تهم الاربعين من كل الف خمسة وعشرون هذا هو الواجب في الذهاب والفضة نعم