7428 - حكم الصدقة عن الميت - نور على الدرب
0:00لدي اخت توفي ابنها في حادث سيارة ولم يترك وراءه مال الا ما يأتيه من التقاعد ويستلمه ولم يعطها شيئا لكي تتصدق به عنه. وعندما وعندما تقول تصدق عنه يقول لو
0:20فعلت ذلك انها لا تملك شيئا من المال لكي تتصدق به. هل عليها ذنب في ذلك؟ وماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. ليش عليها شيء ولا بأس بذلك مم وليس على ابيه شيء اذا لم يتصدق عنه هم احوج الى الصدقة اذا كانوا فقراء فهم احوج الى التقاعد نعم حتى يأكلوه هم واولادهم
0:40واذا تيسر لهم الصدقة عنه من مالهم ولو قليلا فالصدقة تنفع الميت لكن لا يلزم الصدقة لكن لم يوصي بشيء فلا تلزمه الصدقة اما ان كان اوصى بشيء من ما له اذا كان له مال واوصى بشيء بالثلث فاقل
0:56تلف الوصية واما اذا كان ما اوصى بشيء فانه لا شيء يلزم نوم ولا يلزم الاب والتقاعد الذي للميت كل الورثة لابيه والورثة مع ابيه لابيه وامه وان كان له اولاد فلاولاده حصته ولزوجته حصتها من التقاعد
1:16وان كانت الدولة جعلته لبعضهم لابيه وحده. نعم. او جعلته لامه او لابيه وامه فالدولة تنظر في ذلك نعم جزاكم الله خيرا