7262 - حكم زكاة الذهب المدخر والمستعمل - نور على الدرب
0:00ما من صاحب وذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. فيدخل بها فيكفى بها جنبه هو ظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. الحديث. متفق على صحته
0:20وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها ابنته في يدها سواران من ذهب قال اتعطيها زكاة هذا؟ قالت لا قال يسرك ان يسرك الله بهما يوم القيامة صورني من نار
0:35فالقتهم واوقاتهما لله ولرسوله. وسألته ام سلمة رضي الله عنها كانت تلبس عواه من ذهب. اكنز هذا فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ ان يزكى فزكي فليس بكز. فدل ذلك على ان ما لا يزكى يعتبر كنز
0:55يستحق صاحبه العقوبة. الحنية التي لا تزد فيها من الكنوز. كالجنيهات المحفوظة وقطع الذهب المحفوظة بلغ سمى كنزا وان كان على وجه الارض وان كان في المخازن الظاهرية الصناديق كل شيء لا تؤدى زكاته وهو من اموال الزكاة يعتبر
1:15كنزن يعذب به صاحبه يوم القيامة نسأل الله العافية. فعليك ايها الاخت في الله ان تؤدي الزكاة عن الملبوس والمحفوظ جميعا اذا بلغ الجميع النصاب وفقك الله ويسر امرك. نعم