استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

4070 - حكم إخراج المرأة للزكاة عن الذهب الذي لا تلبسه إلا في الأفراح - نور على الدرب

0:00تقول اختنا عندنا النساء يلبسن الذهب بكثرة. وخاصة في المناسبات. ولكن هناك نوع كبير من ذهب بمعنى ان حجمه كبير مثل ما هو معروف عندنا العقد والاثواغ والخلخال. وهذا النوع من الذهب لا تلبسه المرأة الا
0:20وفي افراح الجواب لكن احيانا لا يستعمل هذا النوع من الذهب لمدة طويلة. هذه المدة قد تصل الى سنتين. فهل يجب عند ذلك زكاة هذا الذهب جزاكم الله خيرا فالواجب
0:36ولو كان يستعمل هذا هو الصحيح من اقوال العلماء في خلاف بين العلماء فلذاك الذهب والفضة المستعمل هذا قولين احدهما انه لا زكاة فيه اذا كان يستعمل او العاق فالقول الثاني ان فيه الزكاة وهذا هو الصواب
0:56عليها ان تنتهي كل سنة بالغا ما بلغ اذا بلغ النفاق فاكثر ولو مئة الف ونصف الا اذا كان اقل من احدى عشر جنيه ونصف اقل من اثنين وتسعين يا اخي نقل من النصاب فلا شيء فيه
1:15والنصاب اثنان وتسعون فراما يعني احدى عشر جنيه سعودي ونصف. هي في اقل من هذا وليس فيه شيء واذا كان يبلغ هذا او اكثر اليوم العشر ولو كذا ولو مليون عليها الدكة ولو لم تلبسه او لبسته
1:34الواجب الزكاة نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.