استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00ما صفة اخراج زكاة الحلي للنساء اذا لم يكن الذهب فيها خالصا وحده. بل مرفعا بانواعه عديدة من الفصوص والاحدار الكريمة. فهل يحسب وزن هذه الاحجار والفصوص مع الذهب؟ لانه من الصعب
0:20فصل الذهب عنها في حالة اخراج زكاته الذهب هو الذي فيه الزكاة اذا كان اللبس واما الاحجار الكريمة من اللؤلؤ والماس واشباه ذلك اي لا زكاة فيها فاذا كانت قلائد او غيرها
0:43فيها هذا وهذا فان المرأة او زوجها او اولياءه ينظرون ويتأملون ويقدرون الذهب فما قال بعض الظن كفى بذلك فاذا بلغ النصاب زكي والنصاب يكون مثقالا ومقداره في الجنيه السعودي والفرندي احدى عشر جنيه ونصف
1:05سعودي احدى عشر جنيها ونصف وبالغرامات اثنين وتسعين غرام اذا بلغت اسمحوا لي من الذهب هذا المقدار فمن فيها الزكاة واذا كانت فيها هفوف ماس واشبه ذلك قدر الذهب لغالب الظن واجتهد او عرض على اهل الخبرة
1:27الذين قد يكون تمييزهم اكثر حتى يقدروا الذهب فاذا بلغ الذهب هذا المقدار يعني اثنين وتسعين غرام عشرين مثقال احدى عشر جنيه ونص سعودي وفندي هذا هو هذا هو النصاب
1:40فيزكى كل سنة وفي ربع العشر لكل الف خمسة وعشرون هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم فيما يتعلق بالحلي اما ان كان للتجارة فانها الزكاة كلها اذا كانت التجارة
1:57وما فيها من من ليالي او ماس او غير هذا للتجارة بين الزكاة كلها حسب القيمة كسائر عروض التجارة عند جمهورها العلم وحكاه بعضهم اجماع اهل العلم نعم. بارك الله فيكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.