8007 - حكم من حلف بالطلاق ثلاثاً أن لا يسامح أخاه - نور على الدرب
0:00سؤاله الثاني يقول هناك اخوان شقيقان حصل بينهما شجار بسبب المال حضر جماعة للاصلاح من الصغير اعطاء الكبير شيئا من المال ويتم التراضي بينهما. ولكنه غضب وقال طلاق ثلاثا لا اسامحه
0:20لا في الدنيا ولا في الاخرة. فماذا عليه الان؟ وهل يقع طلاق بهذا لو سامح اخاه؟ ما كان ما كان ينبغي لهذا المسلم ان يتسرع في الطلاق. وكان ينبغي له ان يقدر اخوانه الذين جاؤوا للاصلاح
0:40وان يعرف لهم فظلهم ونبل مقصدهم وانهم جديرون بالتقدير والاعتراف بالفظل حيث او الاصلاح والله يشير علينا الاصلاح قال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من اجواهم الا من امر بصدقة او معروف
1:00او اصلاح بين الناس. وجاء في الحديث الحث على اصلاح ذات البين. والله يقول الله يقول سبحانه فاتقوا الله واصلحوا ذاتنا فكان ينبغي لهما جميعا ان يقدرا لهؤلاء الجماعة قصدهم
1:20طيب ولا سيما الاصغر فان الحق الكبير عليه عظيم. اما وقد وقع ما وقع فانه ينظر في قصده فكان قصده بالطلاق منع نفسه من المسامحة. لاخيه. وليس من قصده فرق اهله ان سامح اخاه. فهذا حكم حكمه حكم اليمين. وعليه
1:55طارتها وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة فان عجز صام ثلاثة ايام هذا هو الواجب في هذه المسألة اذا كان هذا المطلق ما قصد منع نفسه من المسامحة. ولم يقصد فراق زوجته ان سامح اخاه. نعم. فهو بهذه النية يكون طلاقه
2:22في حكم اليمين في اصح قول العلماء. وعليه كفارتها اذا لم اذا سامح اخاه وهو الاولى به. ان يسامح اخاه وان يصل رحمه وان يتعوذ بالله من الشيطان. ولو كان اخوه قد اخطأ عليه لو فرضنا ان اخاه الكبير قد اخطأ عليه
2:42فكونه يسامح اخاه الكبير ويتنازل عن حقه هذا خير له في الدنيا والاخرة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. فهذا هو الحكم في هذه
3:12مسألة ان كان اصله منع نفسه من مسامحة اخيه ولم يقصد فراق زوجته ان سامح اخاه. اما ان كان فراق زوجته منع نفسه وفراق زوجته ان سمح اخاه هذا قصده يقصد منع نفسه من المسامحة ويقصد مع ذلك انه
3:32نفارقها وان الطلاب يقع اذا سامح اخاه فهو في هذه الحال ينبغي ان يسامح اخاه وتقع عليه طلقة واحدة ويراجعها لان التلاميذ لفظ واحد تعتبر واحدة على الصحيح من اقوال العلماء
3:49فقد ثبت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس في صحيح مسلم يدل على ان الثلاث اذا كان في لفظ واحد تعتبر واحدة فيكون له الرجعة. اذا سامح اخاه وقعت طلقة واحدة فقط من هذا اللفظ. وله ان يراجعها في العدة بقوله راجعة امرأته
4:09او امسكت امرأتي او رددت امرأتي على ذلك شخصين هذا هو السنة عدلين على هذه المراجعة