7870 - حكم من طلق امرأته وظاهر منها وهو في شدة الغضب - نور على الدرب
0:00يقول غضبت مع زوجتي غضبا شديدا فقلت لها انت طلقانة انت كظهر امي وانا الان اريد ارجاعها فما رأي الشرع في ذلك؟ افيدوني بارك الله فيكم هذا فيه طلاق وظهار
0:18فقولها انت طلقانها يحسب واحدة لكن ما قبلها طلقتها فهذه واحدة يراجعها في العدة والسنة شاهدين على ذلك انه راجع زوجته ما دامت العدة والعدة ثلاث فاذا رجع قبل ان تنتهي ثلاث حيض اذا كانت تعييض
0:36فلا بأس وان كانت لا تعيين لكبر سنها فعدتها ثلاث اشهر اذا مضت الثلاثة انتهت منها العدة وعليه ما على كفارة الظهار لقول ذلك ظهر امي فاذا حلله الاتصال بها بالجماع وغيره
0:57وكفرة الظهار عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فالعجز اطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او حنطة او ارز قبل ان يمسها قبل ان يقربها
1:14وعليه التوبة الى الله من لانه منكر من القول في حديث منكر منكر فعليه التوبة الى الله من ذلك اما شدة الغضب ففيها تفصيل لكن هذا هو الجواب عما وقع منه
1:28واذا كان لديه قاضي في بلده في بلده ففي امكانه ان يتصل بالقاضي ويشرح له اسباب الغضب هو والمرأة وليها وان كان قريب فبامكان يتصل بنا اذا كان قريبا يتصل بنا حتى ننظر في امره من جهة
1:47من شدة الغضب واسبابه والا فهذا جوابه عما وقع منه اذا وترك البحث فيما يتعلق بشدة الغضب. نعم