استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00اخونا يقول انه حلف بالطلاق ذات مرة على شيء على الا يفعله لكنه فعل ذلك الشيء وصام ثلاثة ايام متتابعات ويسأل هل ما فعل صحيح او لا اذا كان الطلاق بصفة اليمين ليس لم يقصد ايقاع الطلاق كأن يقول علي الطلاق ما اكلف له او علي الطلاق ما
0:26الى بيت فلان او علي الطلاق ما كلمت لا تكلمين فلانا يقصد منعها من ذلك او علي الطلاق لا ازوره لا ان يقصد منع نفسه من ذلك ليس قصده ايقاع الطلاق فهذا حكم حكم اليمين. والواجب فيها كفارة في اصح قول العلماء. وهي اطعام عشرة مساكين
0:48او كسوتهم او اثر رقبة. فمن عجز عن ذلك فانه يصوم ثلاثة ايام. فالصيام لا يجزيه الا عند العجز عند العجز الاطعام والكسوة والعتق الذي يصوم وهو ليس بعاجل لا يجزئه الصيام بل لابد من اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. او عتق
1:10مؤمنة ولاطعام يكون نصف صالح لواحد من قوت البلد من تمر او غرز او حمضة ومقداره تقريبا او كسوة لكل واحد ازار وردا او قميص او عت رقبة مؤمنة فاذا عجز عن هذه الثلاث ولم
1:30يستطع ذلك فانه يصوم ثلاثة ايام. ولولا ان تكون متتابعة. نعم. جزاكم الله خيرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.