استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00يقول ايضا كان لي زوجتان تطلقت احداهما وبقيت في بيتي وقد انتهت العدة وما زالت في البيت اراها وتراني. لان عندها اولاد. فهل هذا جائز؟ وما الحكم في ذلك اذا كان الطلاق
0:22رجعيا طلقة او طلقتين فلك العبد اليها بنكاح جديد هل من كان الطلاق بائنا فان طلقتها اخر الثلاث فانها تحرم عليك حتى تنكح زوجها وبكل حال عليها بعد العدة ان تحتجب عنك
0:42حتى ولو كان الطلاق ركعة واحدة عليها الاحتياج والا تخلو بها لانها صارت اجنبية في خروجها من العدة اذا كانت رجعية طلقة وطلقتين اما اذا كان الطلاق بائنا وان كان الطلاق اخر ثلاث
0:55فانها تحرم عليك من حين الطلاق وليس لها ان تخلو بك ولا ان تخلو بها ولا ان تنظر اليها بل يجب عليكما الحذر كسائر كالرجل الاجنبي مع الاجنبية فما بقائه عندك في البيت هذا فيه تفصيل فكان مضطرا الى ذلك
1:13وفي ثور خاص او شقة خاصة فلا حرج ان تبقى مع اولادها او تستعجل لها بيتا تكون فيه مع اولادها ولكن بكل حال لا تخلو بها ولا تنظر اليها الى
1:28تكشف لك بل تغطى عنك تحتجب ولا تخلوا بها حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. اما بزواجها والا بوجود بيت اخر تنتقل اليه نعم جزاكم الله خيرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.