1937 - حكم بدل خلو الرجل - نور على الدرب
0:00اه يقول ايظا في هذه الرسالة انا مستأجر لدكان. وقد اتفق معي رجل على ان اترك له الدكان اه مقابل خمسة الاف جنيه اه برضى المالك. والذي زاده هذا المستأجر الجديد في الايجار من مئة جنيه الى مئة
0:20خمسين شهريا فهل يجوز لي ان اخذ منه هذا المبلغ وهو يسمى عندنا خلو رجل؟ افيدونا افادكم الله. هذا المبلغ لا اصل له ولا وجه له بعد مدة تمت فليس لك اخذها الا اذا كانت هبة من المالك وسماحا منه اما ان تأخذها باسم انها حق لك او
0:40انك يعني لا لا يمكن ان تدع الدكان الا بهذا المبلغ لا لانه لا حق لك فيه انما حقك في الدكان اذا بقيت المدة فالمدة الباقية لك تؤجرها بما تشاء اما بعد فراغ المدة فليس لك حق ان تأخذ شيئا وانما التصرف
1:00صاحب الملك وليتصرف يؤجره عليك او على غيره. ولو كانت الدولة جعلت هذا لك فلا شك فالدولة لا تحل الحرام. والناس اولى باملاكهم اصلح الله الجميع. بارك الله فيكم. يعني هذا المبلغ سماحة الشيخ لا يؤخذ من المالك لا لا يأخذه من المالك ولا من المستأجر
1:20جديد اذا كانت المدة قد تمت. نعم. نعم. اثابكم الله