شرح صحيح مسلم (159) " وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها " ح(313-314) للشيخ مصطفى العدوي 24 11
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام مسلم رحمه الله في كتاب الحيض من صحيحه تحت باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. قال
0:15في حديث ثلاثمائة وسلاسة عشر وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي هناك يحيى ابن يحيى الليثي الاندلسي قال اخبرنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه ابو معاوية هو محمد بن خادم الضرير
0:36كثيرا ما يروي عن الاعمش وهو متكلم فيه متكلم في روايته في روايته عن غير الاعمش اما الاعمز فابو ما هو هي راويته ثقة فيه. لكن في غيره ممكن يضاعف
0:53لكن هنا اتى به في الشواهد كما سترون عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة وعن ام سلمة قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
1:10ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء فقالت ام سلمة يا رسول الله وتحترم المرأة
1:26فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها في رواية اخرى ان عائشة قالت لها قالت لها فقلت لها اف لك اترى المرأة ذلك الاستحقارا لما تكلمت به. اترى المرأة ذلك طبعا آآ ثم في رواية اخرى
1:56عن عائشة ان امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة اذا احتلمت وابصرت الماء قال نعم؟ فقالت لها يا عائشة تربت يداك وقلت يعني اصيبت يداك بالحربة جاكي حربة تدخل في ايدك حرب سامة واقول لك
2:19فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه الا من قبل ذلك اذا على ماؤها ماء الرجل اشبه الولد اخواله. واذا علا ماء الرجل ماءها اشبه اعمامه
2:36هذا والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم