6680 - حكم لبس المرأة للنقاب في الحج و العمرة - نور على الدرب
0:00المرأة التي ادت العمرة والحج وهي منقبة هل عليها شيء؟ ما عليها شيء. ان كان متعمدا فعليها الصدقة ثلاثة اصباع ستة مساكين كيلو ونص كل واحد او تصوم ثلاثة ايام او تذبح شهر اذا كان متعمدا
0:20تعلم انه ما يجوز لها ما تعمدت عليها الكفارة وهي اطعام ستة مساكين لكل مسلم يعني كيلو ونص او ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام. اذا تعمدت وهي تعلم انه ما يجوز
0:35في حال احرامها احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ