4467 - حكم طواف المرأة الحائض للوداع جهلاً منها - نور على الدرب
0:00ذهبت لاداء العمرة وقبل خروجي من مكة المكرمة اغتسلت من الدورة الشهرية قبل رؤية الطهارة جهلا مني وطفت طواف فهل علي دم او كفارة لفعل هذا؟ ارشدوني جزاكم الله خيرا. ليس عليك شيء سوى التوبة الى الله
0:22لانه لا يجوز لك ان تطوفي ومعك الدم. لان الطواف صلح وليس عليك وداع ما عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة. التي معها دم الحيض ليس عليها وداع لا في الحج ولا عمرة ولا في العمرة. ثم العمرة ليس لها وداع واجب
0:37من شاء وادعى ومن شاء ترك الوداع بالعمرة مستحب وليس بواجب على الصحيح اما في الحج فلا يجب ولكن الحال لا ودع عليها لا في الحج ولا في العمرة حتى تطهر فاذا خرجت مكة وهي حائز فلا ودع عليها وليس لها ان تطوف وهي
0:54حائض وهذا لا يجوز. فعليك التوبة الى الله من ذلك والحمد لله. نعم. جزاكم الله