1674 - حكم حج الولد عن أمه المتوفية بنفسه أو تكليف غيره - نور على الدرب
0:00يقول في رسالته لقد توفيت والدتي قبل ان تؤدي فريضة الحج. فهل انا ملزم بالحج عنها بعد ان وفقني الله باداء هذه الفريضة عن نفسي؟ وهل يمكنني تكليف شخص اخر بالحج عن
0:20ارجو افادتي عن حكم الشرع في مسألة الحج عن الغير بصفة عامة. افيدونا افادكم الله. اذا كانت تستطيع الحج في حياتها لانها ذات مال فانك تحجز عنها ثقة من الطيبين او تحج عنها بنفسك
0:40وذلك افضل لانك ولدها اقرب الناس اليها. فاذا حجيت عنها بنفسك فذلك افضل اذا تيسر كذلك وان حججت عنها الطيبين فلا بأس. وهذا واجب اذا كان اذا كانت في حال حياتها مستطيعة
1:00الواجب ان يحج عنها من مالها. او من نفسك من دون نظر الى مالها من باب الاحسان اليها والبر بها. فانت مخير ان كتابك من مالها وان شئت حجيت عنها من نفسك بنفسك او من مالك الطيب المعروف بالديانة والخير والامانة
1:20والحج عن الغيب مشروع وقد يجب اذا كان الغير توفي ولم يحجه مستطيع ويجب ان تجعل من ماله اما ان كان لم تجب عليه الحج لانه فقير فان حج عنه احد فلا بأس وان حج الانسان على ابيه او عن امه
1:40العاجزين هذا مشروع طيب ومن ومن البر. لكن لا يجب لا يجب عليك ان تحج عن ابيك ولا عن امك الا اذا كان قادرين في حياتهما على الحج فتساهلا. فانك تخرج من مالهما لمن يحج عنهما من الثقات الطيبين
2:00او تحج على الله بنفسك. واما اذا كان قد حج او كان غير مستطيع للحج فانه يشفع لك ان تحج عنهما ولا يجب عليه فهذا من برهما نعم. احسن الله اليكم